No. ٨vol. 93 · page 320
السرائر: من كتاب المسائل، عن علي بن مهزيار قال:
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عم امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان، فتشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع؟ فان كانت مما لا يمكنها اتخاذ من ترضع فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولده وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى أمكنها .
الهوامش1
[6]السرائر ص 471.ص 320