Show clickable narrator chain
قد شربه قوم وحرمه قوم صالحون، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم .
الهوامش1
[1]احتجاج الطبرسي 172.ص 482
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
قد شربه قوم وحرمه قوم صالحون، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم .
[1]احتجاج الطبرسي 172.ص 482
أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري: وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب . اكمال الدين: عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني مثله .
[2]غيبة الشيخ الطوسي 188، وقد مر في ج 79 ص 166 مع شرح في الذيل.ص 482
[3]اكمال الدين 484 وفيه: الشلماب وفى ط السلماب وفى بعضها سلمك.ص 482
الاحتجاج: قال كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم عليه السلام: يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه، ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل نصف مثقال، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى وتؤخذ رغوته، ويطبخ حتى يصير مثل العسل سخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب عليه السلام إذا كان كثيرة يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال .
[١]الاحتجاج ٢٧٦.ص 483
سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره .
[٢]قرب الإسناد ١٥٦، كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٧٤ من البحار.ص 483