Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

كتاب المسائل: عن علي بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أيؤكل قال: نعم.

bihar-27850
العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلوا خل الخمر، فإنه يقتل الديدان في البطن، وقال عليه السلام كلوا خل الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم .

الهوامش1

[٢]عيون الأخبار: ٢ ر ٤٠.ص 524

bihar-27851

فقه الرضا: قال عليه السلام: إن صب في الخمر خل لم يحل أكله، حتى تذهب عليه أيام وتصير خلا ثم كل بعد ذلك .

الهوامش1

[٣]كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا: ٣٨.ص 524

bihar-27852
السرائر: نقلا من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا، فقال: لا بأس بمعالجتها، قلت: فاني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرا؟ أيحل لي إمساكها؟ فقال: لا بأس بذلك وإنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا، فليس إرادتك الفساد . في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل خلا فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه وفي رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها وفي أكثر نسخ التهذيب بالقاف وفي الكافي بالغين وهو أظهر، وربما قيل: باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا، لأنه ينجس بوضعه، ولا يطهر بانقلابها خمرا، لان المطهر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها، ولا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا تنفك عنها الخمر، فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها، وإن انقلبت بنفسها، ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه فالمشهور عدم الطهارة والحل. وقال الشيخ في النهاية: وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا، وقال ابن الجنيد: فأما إن أخذ انسان خمرا ثم صب عليه خلا فإنه يحرم عليه شربه والاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم، أو من التحريم إلى التحليل وتأول الشيخ رواية أبي بصير السابقة من قوله: " لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها " بأن معناه إذا جعل فيها ما يغلب عليه فيظن أنه خل ولا يكون كذلك، مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفردا إلى أن يصير خلا، فإذا صار خلا حل حينئذ. وأنكر ابن إدريس وغيره ذلك وقال ابن إدريس: لا وجه له للاجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا ولا دلالة على طهارته بعد ذلك، لأنه إنما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل، فأما الخل فهو باق على حقيقته، وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها، وقال العلامة رحمه الله في المختلف: كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب لان انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل، والمزاج واحد، بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم، ولكن لا يعلم لا متزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا، ونجاسة الخل تابعة للخمرية، وقد زالت فتزول النجاسة عنه كما في الخمر إذا انقلب، قال: ونبه شيخنا أبو علي ابن الجنيد عليه. وقال الشهيد الثاني: القول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجه إذا جوزنا العلاج، وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لان الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها، حيث حكم بطهرها مع طهره إلا أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال، واستفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج به انتهى. وأقول: لا يبعد القول بحله مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لا بأس . 5 باب * (الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وساير ما نهى عنه) * * (من الأواني وغيرها) * 1 - مجالس الصدوق: عن حمزة بن محمد العلوي عن عبد العزيز بن محمد الأبهري عن محمد بن زكريا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب والفضة .

الهوامش4

[١]السرائر: ٤٧٨.ص 525

[٤]الكافي: ٦ ر ٤٢٨، التهذيب: ٩ ر 117.ص 525

[١]التهذيب ٩ ر 117.ص 526

[١]أمالي الصدوق ٢٥٤.ص 527

bihar-27853
قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفضة

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ٤٨.ص 527

bihar-27854
ومنه: عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟ قال: نعم إنما كره ما يشرب فيه استعماله .

الهوامش1

[٣]المصدر نفسه ١٦٣.ص 527

bihar-27855
الخصال: عن الخليل بن أحمد عن أبي العباس الثقفي عن محمد بن الصباح عن حريز عن أبي إسحاق الشيباني عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال:
Show clickable narrator chain

نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، الخبر .

الهوامش1

[٤]الخصال 340.ص 527

bihar-27856
العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها، فقلت له: قد روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا بحمد الله، إنما كانت لها حلقة فضة وهي عندي، وقال: إن العباس يعني أخاه حين عذر عمل له عود ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون قصبته نحو عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر . الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع مثله. المحاسن: عن ابن بزيع مثله. المكارم: عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام مثله. وأقول: غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه، والمبالغة في الانكار لمنافاته لزهدهم عليهم السلام لا للتحريم، والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه، وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله.

الهوامش1

[1]عيون الأخبار 2 ر 19 ومثله في الكافي 267 المحاسن 582.ص 528

bihar-27857
مجالس ابن الشيخ: عن والده عن جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن الفضل بن محمد بن المسيب عن هارون بن عمرو المجاشعي عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه الصادق عليه السلام وعن المجاشعي عن الرضا عن أبيه عن جده عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها، فقال أبو جعفر عليهم السلام: هي خوانيم الله في أرضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها يستقيم شؤنهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وأدى زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها، واتخذ منها الآنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه، يقول الله: " يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون " .

الهوامش1

[١]أمالي الطوسي ٢ ر ١٣٣، والمراد بالختم رواجها بين الأمم المختلفة كالسكة.ص 529

bihar-27858
قصص الراوندي: بالاسناد إلى الصدوق باسناده عن ابن محبوب عن داود الرقي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

إني أكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر. العياشي: عن داود مثله .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ١ ر ٣٠٥، ومثله في تفسير القمي ٦٠٨.ص 529

bihar-27859
القصص: بالاسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تأكلوا في فخار مصر ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنها تورث الذلة وتذهب بالغيرة. العياشي: عن ابن أسباط مثله .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي: ١ ر ٣٠٤.ص 529

bihar-27860
المحاسن: عن ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة . الكافي:
Show clickable narrator chain

عن العدة عن سهل عن ابن محبوب مثله.

الهوامش1

[٤]المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ ر ٢٦٧.ص 529

bihar-27861
المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة .

الهوامش1

[٥]المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ ر ٢٦٧.ص 529

bihar-27862
ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة .

الهوامش1

[٦]المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ ر ٢٦٧.ص 529

bihar-27863
ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون .

الهوامش1

[٧]المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ ر 267.ص 529

bihar-27864
نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل ابن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله مثله الكافي:
Show clickable narrator chain

عن العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى مثله. الفقيه: عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.

الهوامش1

[١]نوادر الراوندي ١٢ ومثله في الكافي ٢٦٨، الفقيه ٣ ر 222.ص 530

bihar-27865
المحاسن: عن الحسن بن علي الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تأكل في آنية الذهب والفضة .

الهوامش1

[2]المحاسن 582 ومثله في الكافي 267.ص 530

bihar-27866
ومنه: عن محمد بن علي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال:
Show clickable narrator chain

رأيت أبا عبد الله عليه السلام اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه الكافي: عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله.

الهوامش1

[3]المحاسن 582 ومثله في الكافي 267.ص 530

bihar-27867
المحاسن: عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في قدح فيه حلقة فضة، قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها .

الهوامش1

[4]المحاسن 582 - 583.ص 530

bihar-27868
ومنه: عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكره أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك .

الهوامش1

[5]المحاسن 582 - 583.ص 530

bihar-27869
المحاسن: عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال:
Show clickable narrator chain

كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر فاستسقى فاتي بقدح من صفر، فقال له رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في صفر، فقال: ألا سألته ذهب أو فضة .

الهوامش1

[1]المحاسن: 583.ص 531

bihar-27870
المكارم: عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يدهن
Show clickable narrator chain

في مدهن فضة أو مدهن مفضض والمشط كذلك. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة .

الهوامش1

[2]مكارم الأخلاق: 173.ص 531