Show clickable narrator chain
قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلوا خل الخمر، فإنه يقتل الديدان في البطن، وقال عليه السلام كلوا خل الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم .
الهوامش1
[٢]عيون الأخبار: ٢ ر ٤٠.ص 524
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلوا خل الخمر، فإنه يقتل الديدان في البطن، وقال عليه السلام كلوا خل الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم .
[٢]عيون الأخبار: ٢ ر ٤٠.ص 524
فقه الرضا: قال عليه السلام: إن صب في الخمر خل لم يحل أكله، حتى تذهب عليه أيام وتصير خلا ثم كل بعد ذلك .
[٣]كتاب التكليف المعروف بفقه الرضا: ٣٨.ص 524
أنه سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا، فقال: لا بأس بمعالجتها، قلت: فاني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرا؟ أيحل لي إمساكها؟ فقال: لا بأس بذلك وإنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا، فليس إرادتك الفساد . في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل خلا فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه وفي رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها وفي أكثر نسخ التهذيب بالقاف وفي الكافي بالغين وهو أظهر، وربما قيل: باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا، لأنه ينجس بوضعه، ولا يطهر بانقلابها خمرا، لان المطهر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها، ولا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا تنفك عنها الخمر، فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها، وإن انقلبت بنفسها، ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه فالمشهور عدم الطهارة والحل. وقال الشيخ في النهاية: وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا، وقال ابن الجنيد: فأما إن أخذ انسان خمرا ثم صب عليه خلا فإنه يحرم عليه شربه والاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم، أو من التحريم إلى التحليل وتأول الشيخ رواية أبي بصير السابقة من قوله: " لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها " بأن معناه إذا جعل فيها ما يغلب عليه فيظن أنه خل ولا يكون كذلك، مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفردا إلى أن يصير خلا، فإذا صار خلا حل حينئذ. وأنكر ابن إدريس وغيره ذلك وقال ابن إدريس: لا وجه له للاجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا ولا دلالة على طهارته بعد ذلك، لأنه إنما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل، فأما الخل فهو باق على حقيقته، وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها، وقال العلامة رحمه الله في المختلف: كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب لان انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل، والمزاج واحد، بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم، ولكن لا يعلم لا متزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا، ونجاسة الخل تابعة للخمرية، وقد زالت فتزول النجاسة عنه كما في الخمر إذا انقلب، قال: ونبه شيخنا أبو علي ابن الجنيد عليه. وقال الشهيد الثاني: القول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجه إذا جوزنا العلاج، وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لان الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها، حيث حكم بطهرها مع طهره إلا أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال، واستفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج به انتهى. وأقول: لا يبعد القول بحله مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لا بأس . 5 باب * (الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وساير ما نهى عنه) * * (من الأواني وغيرها) * 1 - مجالس الصدوق: عن حمزة بن محمد العلوي عن عبد العزيز بن محمد الأبهري عن محمد بن زكريا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب والفضة .
[١]السرائر: ٤٧٨.ص 525
[٤]الكافي: ٦ ر ٤٢٨، التهذيب: ٩ ر 117.ص 525
[١]التهذيب ٩ ر 117.ص 526
[١]أمالي الصدوق ٢٥٤.ص 527
ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفضة
[٢]قرب الإسناد ٤٨.ص 527
سألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟ قال: نعم إنما كره ما يشرب فيه استعماله .
[٣]المصدر نفسه ١٦٣.ص 527
نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، الخبر .
[٤]الخصال 340.ص 527
سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها، فقلت له: قد روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا بحمد الله، إنما كانت لها حلقة فضة وهي عندي، وقال: إن العباس يعني أخاه حين عذر عمل له عود ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون قصبته نحو عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر . الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع مثله. المحاسن: عن ابن بزيع مثله. المكارم: عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام مثله. وأقول: غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه، والمبالغة في الانكار لمنافاته لزهدهم عليهم السلام لا للتحريم، والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه، وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله.
[1]عيون الأخبار 2 ر 19 ومثله في الكافي 267 المحاسن 582.ص 528
أنه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها، فقال أبو جعفر عليهم السلام: هي خوانيم الله في أرضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها يستقيم شؤنهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وأدى زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها، واتخذ منها الآنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه، يقول الله: " يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون " .
[١]أمالي الطوسي ٢ ر ١٣٣، والمراد بالختم رواجها بين الأمم المختلفة كالسكة.ص 529
إني أكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر. العياشي: عن داود مثله .
[٢]تفسير العياشي ١ ر ٣٠٥، ومثله في تفسير القمي ٦٠٨.ص 529
لا تأكلوا في فخار مصر ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنها تورث الذلة وتذهب بالغيرة. العياشي: عن ابن أسباط مثله .
[٣]تفسير العياشي: ١ ر ٣٠٤.ص 529
عن العدة عن سهل عن ابن محبوب مثله.
[٤]المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ ر ٢٦٧.ص 529
لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة .
[٥]المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ ر ٢٦٧.ص 529
أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة .
[٦]المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ ر ٢٦٧.ص 529
آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون .
[٧]المحاسن ٥٨١ ومثلها في الكافي ٦ ر 267.ص 529
عن العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى مثله. الفقيه: عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
[١]نوادر الراوندي ١٢ ومثله في الكافي ٢٦٨، الفقيه ٣ ر 222.ص 530
لا تأكل في آنية الذهب والفضة .
[2]المحاسن 582 ومثله في الكافي 267.ص 530
رأيت أبا عبد الله عليه السلام اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه الكافي: عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله.
[3]المحاسن 582 ومثله في الكافي 267.ص 530
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في قدح فيه حلقة فضة، قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها .
[4]المحاسن 582 - 583.ص 530
أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكره أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك .
[5]المحاسن 582 - 583.ص 530
كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر فاستسقى فاتي بقدح من صفر، فقال له رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في صفر، فقال: ألا سألته ذهب أو فضة .
[1]المحاسن: 583.ص 531
في مدهن فضة أو مدهن مفضض والمشط كذلك. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة .
[2]مكارم الأخلاق: 173.ص 531