Show clickable narrator chain
قال علي عليه السلام: الماء الجاري لا ينجسه شئ. وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: الماء يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب ليس ينجسه شئ .
الهوامش1
[2]نوادر الراوندي ص 39.ص 20
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
قال علي عليه السلام: الماء الجاري لا ينجسه شئ. وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: الماء يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب ليس ينجسه شئ .
[2]نوادر الراوندي ص 39.ص 20
في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم: يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ليس ينجس الماء شئ. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ميضاة كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها أو الغلام فيها يده قال: توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ. وعنه عليه السلام أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة وتروث، قال: إن عرض بقلبك شئ منه فقل هكذا وتوضأ - وأشار بيده أي حركه وأفرج بعضه عن بعض - وقال: إن الدين ليس بضيق قال الله عز وجل: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ". وسئل عليه السلام عن غدير فيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهرا لا يوجد فيه ريحها فتوضأ . وسئل أيضا عن الغدير تبول فيه الدواب، وتلغ منه الكلاب، ويغتسل منه الجنب والحائض، فقال: إن كان قدر كر لم ينجسه شئ. وسئل عن الغدير يبول فيه الدواب وتروث، ويغتسل فيه الجنب، فقال: لا بأس إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، وكانت دوابهم تبول فيه وتروث، فيغتسلون فيه ويتوضؤون منه ويشربون. وعنه عليه السلام أنه قال: إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه، ولا يتوضأ ولا يتطهر منه. وعنه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الماء ترده السباع والكلاب والبهائم فقال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي .
[١]في المصدر المطبوع فافعل هكذا، وهو تصحيف من المصحح، فان لفظ الحديث في سائر المجاميع أيضا كما نقله في المتن (راجع التهذيب ج ١ ص ١١٨ ط حجر، و ج 1 ص 417 ط نجف) وقوله " فقل هكذا " " قل " فعل أمر يعبر به عن التهيؤ للأفعال والاستعداد لها كما يقال: " قال فأكل " و " قال فضرب " و " قال فتكلم " واما " هكذا " فقيل إنه اسم سمى به الفعل، فقد وقع في الحديث (سيرة ابن هشام ج 2 ص 414): " إذ أقبل خراش بن أمية مشتملا على السيف فقال هكذا عن الرجل، ووالله ما نظن الا أنه يريد أن يفرج الناس عنه، فلما انفرجنا عنه حمل عليه فطعنه بالسيف في بطنه " وحكى عن أبي ذر أن هكذا اسم سمى به الفعل ومعناه تنحوا عن الرجل، وعن متعلقة بما في هكذا من معنى الفعل، لكن الظاهر أن القائل " هكذا " يشير بيديه ما يؤدى معنى الانفراج كما فهمه الراوي.ص 21
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 111.ص 21
[1]المصدر: ج 1 ص 112.ص 22
الهداية: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ، والكر ثلاثة أشبار طول، في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار، وإن أهل البادية سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم، فقال صلى الله عليه وآله: لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك.
أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقال: جئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة، قلت: فما التغيير؟ قال: الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر .
[١]بصائر الدرجات ص ٢٣٨ ذيل حديث، وقد مر تحت الرقم 3 في الباب 3، و عرفت هناك أن قوله " من الكر " خ ل.ص 24
فقه الرضا: ماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت، فانزح منها سبعين دلوا وأصغر ما يقع فيها الصعوة فانزح منها دلوا واحدا، وفيما بين الصعوة والانسان على قدر ما يقع فيها، فان وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء، فان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين، والكر ستون دلوا، وقد روي سبعة أدل. وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء فان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل، فان توضأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبا بعد ما تبين وكل آنية صب فيه ذلك الماء غسل، وإن وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية أدل، وليس لسواها شئ، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فانزح منها الماء كله، وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دلاء، وإن بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوا، وإن بال صبي وقد أكل الطعام استق منها ثلاثة أدل، وإن كان رضيعا استق منها دلوا واحدا. وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها، فان تغيرت نزحت حتى تطيب، وإذا سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك، فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر، والدلو أربعون رطلا، وإن تفسخ نزح منها عشرون دلوا وروى أربعون دلوا. اللهم إلا أن يتغير اللون والطعم والرائحة، فينزح حتى تطيب.
كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فارتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه قال: فاستقى آخر فخرج فيه فارة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه فتوضأ منه وشرب .
[١]المعتبر: ١١.ص 28
السرائر: قال: الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا .
[1]السرائر ص 13.ص 29
سألته عن السنور فقال: أربعون دلوا وللكلب وشبهه .
[2]المعتبر ص 16.ص 29