Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

13 - كتاب الراوندي [2] عن علي بن مزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان، إلا صبيحة ليلة القدر.

bihar-38008
المجازات النبوية: عن النبي صلى الله عليه وآله:
Show clickable narrator chain

فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب. قال السيد: المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها فكأنه صلى الله عليه وآله شبه الشمس عند صعودها من حدبة الأرض بالطالع من وراء سترة تستره [أو غيب يطمره] فأول ما يبدو منه وجهه، وأول ما يبدو من مخاطيط وجهه حاجبه، ثم بقية وجهه ثم ساير جسده شيئا شيئا، وجزءا جزءا، وكأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة عند ظهور بعض الشمس للعيون حتى يظهر جميعها وعند مغيب بعضها حتى يغيب جميعها. وقد يجوز أن يكون لحاجب الشمس ههنا معنى آخر، وهو أن يراد به ما يبدو من شعاعها قبل أن يظهر جرمها وكذلك ما يغيب من شعاعها قبل أن يغيب قرصها، فأقام ذلك بها مقام الحاجب، لأنه يدل عليها، ويظهر بين يديها فكأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة قبل أن يظهر قرص الشمس بعد الشعاع الذي يظهر قبل طلوعها، وكذا في الغروب، والصلاة المراد ههنا صلاة التطوع دون صلاة الفرض، ألا ترى أن أول ما يظهر قرص الشمس ليس بوقت لشئ من الصلوات المفروضات . ومنه: عنه صلى الله عليه وآله وقد ذكر صلاة العصر: ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد. قال السيد: المراد بالشاهد هنا النجم و [العرب يسمون الكواكب شاهد الليل كأنه يشهد بادبار النهار وإقبال الظلام، وكل شئ يدل على شئ فهو يجري مجرى الشاهد به والمخبر عنه، إذ ليس كل دال بانسان ولا كل دليل من جهة اللسان] .

الهوامش2

[١]المجازات النبوية: وزاد في المصدر بعده: وفي أول هذا الخبر ما يحقق القول الذي قلناه، وهو قوله عليه السلام: (لا تنحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان) وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وقال الشافعي: يجوز أن يصلى في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد ولا يصلى النفل المبتدء الذي لا سبب له.ص 151

[٢]المجازات النبوية ص ٢٧٧، وما بين العلامتين زيادة أتممناها من المصدر.ص 151

bihar-38009
المناقب: عن علي بن محمد، عن أبيه رفعه قال:
Show clickable narrator chain

قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال: نعم، إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت أناس قال: إبليس إن بني آدم يصلون لي . تحقيق وتوفيق ذهب أكثر الأصحاب إلى كراهة فعل النوافل المبتدءات التي لا سبب لها عند طلوع الشمس إلى أن ترفع ويذهب شعاعها، وعند ميلها إلى الغروب واصفرارها إلى أن يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية، وعند قيامها في وسط السماء إلى أن يزول إلا يوم الجمعة، فإنه لا يكره فيها الصلاة في هذا الوقت، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذا مختار الشيخ في المبسوط. وقال في الخلاف: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، وثلاثة لأجل الوقت، فما كره لأجل الفعل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها وما كره لأجل الوقت ثلاثة عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها، والأول إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فإنه لا بأس به ولا يكره، وأما ما نهي فيه لأجل الوقت فالأيام والبلاد والصلوات فيها سواء إلا يوم الجمعة، فان له أن يصلي عند قيامها النوافل. ثم قال: ومن أصحابنا من قال: التي لها سبب مثل ذلك، وقال في النهاية: من فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار، ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس وغروبها فإنه تكره صلاة النوافل في هذين الوقتين، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما، فمن عمل بها لم يكن مخطئا، لكن الأحوط ما ذكرناه، وصرح بكراهة النوافل أداء وقضاء في الوقتين من غير استثناء. وكذا المفيد جزم بكراهة النوافل المبتدأة وذات السبب عند الطلوع و الغروب، وقال: إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها، وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها و قيامها نصف النهار، إلا يوم الجمعة في قيامها، وعن الجعفي كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة إلا القضاء، وعن المرتضى: ومما انفردت الإمامية به كراهية صلاة الضحى، فان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرمة إلا يوم الجمعة خاصة. قال في الذكرى: وكأنه عنى به - يعني بالتنفل - صلاة الضحى لذكرها من قبل: وجور في الناصرية أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم. وظاهر الصدوق التوقف في أصل هذه المسألة فإنه قال: وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، إلا أن روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي رضي الله عنه ثم أورد الرواية التي أثبتناها في أول الباب. وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الاخبار المتضمنة للكراهة: وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ونقل الرواية بعينها، والظاهر صحة الرواية، لان قول الصدوق - ره -: (روى لي جماعة من مشايخنا) يدل على استفاضتها عنده، والمشايخ الأربعة الذين ذكرهم في إكمال الدين، و إن لم يوثقوا في كتب الرجال، لكنهم من مشايخ الصدوق، ويروي عنهم كثيرا ويقول غالبا بعد ذكر كل منهم (رضي الله عنه) واتفاق هذا العدد من المشايخ على النقل، لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض أصحاب الرجال: ثقة، فلا يبعد حمل أخبار النهي مطلقا على التقية أو الاتقاء، لاشتهار الحكم بين المخالفين، و اتفاقهم على إضرار من صلى في هذه الأوقات. وقد أكثر الشيخ الأجل السعيد المفيد قدس الله روحه في كتابه المسمى بافعل لا تفعل، من التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وقال: إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة تحريمه وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله، ولا يحرم الله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتام طلوعها وعند غروبها، فلولا أن علة النهي أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جايزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسد، أفسد الجميع، وهذا جهل من قائله، والأنبياء لا تجهل، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما.

الهوامش3

[3]مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 257.ص 151

[١]الفقيه ج ١ ص ٣١٥.ص 153

[٢]التهذيب ج ١ ص ١٨٥.ص 153

bihar-38010
الاختصاص: عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن يونس بن يعقوب قال:
Show clickable narrator chain

دخل عيسى بن عبد الله القمي على أبي عبد الله عليه السلام فلما انصرف قال لخادمه ادعه، فانصرف إليه فأوصاه بأشياء ثم قال: يا عيسى بن عبد الله، إن الله يقول: ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾ وإنك منا أهل البيت، فإذا كانت الشمس من ههنا مقدارها من هيهنا من العصر، فصل ست ركعات، قال: ثم ودعه وقبل ما بين عيني عيسى وانصرف. قال يونس بن يعقوب: فما تركت الست ركعات منذ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ذلك لعيسى بن عبد الله .

الهوامش2

[١]طه: ١٣٢.ص 155

[٢]الاختصاص: ١٩٥ - 196.ص 155

bihar-38011
رجال الكشي: عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن يونس بن يعقوب قال:
Show clickable narrator chain

وحدثني محمد بن عيسى بن عبد الله، عن يونس بن يعقوب مثله .

الهوامش1

[3]رجال الكشي: 282.ص 155

bihar-38012
العيون: عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد ابن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ما رأيته صلى الضحى في سفر ولا حضر .

الهوامش1

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 182 في حديث.ص 155

bihar-38013
التوحيد: للصدوق، عن جعفر بن علي بن أحمد، عن عبد الله الفضل عن محمد بن يعقوب الجعفري، عن محمد بن أحمد بن شجاع، عن الحسن بن حماد عن إسماعيل بن عبد الجليل، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه في حديث
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال الحديث .

الهوامش1

[١]التوحيد ص ٨٩ س ١١ ط مكتبة الصدوق.ص 156

bihar-38014
العياشي: عن الأصبغ بن نباته قال
Show clickable narrator chain

خرجنا مع علي عليه السلام فتوسط المسجد فإذا ناس يتنفلون حين طلعت الشمس، فسمعته يقول: نحروا صلاة الأوابين نحرهم الله، قال: قلت: فما نحروها؟ قال: عجلوها قال: قلت: يا أمير المؤمنين ما صلاة الأوابين؟ قال: ركعتان .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥.ص 156

bihar-38015
دعائم الاسلام: عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
Show clickable narrator chain

لرجل من الأنصار، سأله عن صلاة الضحى فقال: إن أول من ابتدعها قومك الأنصار سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة، فكانوا يأتون من ضياعهم ضحى، فيدخلون المسجد فيصلون، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فنهاهم عنه

الهوامش1

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 214.ص 159

bihar-38016
الخصال: عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة. والركوع، والسجود، والدعاء .

الهوامش1

[١]الخصال ج ٢ ص ١٥٢ في حديث خصال من شرايع الدين.ص 160

bihar-38017

فقه الرضا: اعلم أن الصلاة ثلثه وضوء وثلثه ركوع، وثلثه سجود وأن لها أربعة آلاف حد، وأن فروضها عشرة ثلاث منها كبار، وهي تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود، وسبعة صغار وهي القراءة، وتكبير الركوع، وتكبير السجود، وتسبيح الركوع، وتسبيح السجود، والقنوت، والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض [3].

الهوامش1

[٢]المزمل: ٢٠، والآية ناظرة إلى قراء القرآن سورة سورة كما سيأتي في محله [٣] فقه الرضا ص ٨ السطران الآخران.ص 162