Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال:

bihar-38049
العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس به بأس، فقلت: جعلت فداك إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: إذا خرجت تعيش خارجا من الماء؟ قلت: لا، قال: ليس به بأس .

الهوامش1

[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٥.ص 218

bihar-38050
ومنه: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا، عن أيوب بن نوح رفعه قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس، وأما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه [هذا فلا تصل] فيه . ثم إن للأصحاب اختلافا في حقيقة الخز فقيل: إنه دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده، وقد رواه الشيخ والكليني عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي عن قريب، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه [فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه] فقال له أبو عبد الله عليه السلام أنا أعرف به منك فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل إي والله هكذا أقول: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فان الله تبارك وتعالى أحله، وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها . وقال في المعتبر: عندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان، و مخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ماله فلس، وحدثني جماعة من التجار أنها القندس، ولم أتحققه. وقال الشهيد في الذكرى: مضمونها مشهور بين الأصحاب، فلا يضر ضعف الطريق، والحكم بحله جاز أن يسند إلى حل استعماله في الصلاة، وان لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية، فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال، ثم قال الشهيد - ره -: ولعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك، ومن الناس من يزعم أنه كلب الماء، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح، لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة انتهى هذا. واعلم أن في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ووبره إشكالا، للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة أم لا؟ بل الظاهر أنه غيره لأنه يظهر من الاخبار أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، وذكاته إخراجه منه، والمعروف بين التجار أن الخز المعروف الان دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال إنهما صنفان بري وبحري، وكلاهما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد، ويشكل التمسك بعدم النقل و اتصال العرف من زماننا إلى زمانهم عليهم السلام إذ اتصال العرف غير معلوم، إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضا رضوان الله عليهم، وكون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة في محل المنع، فالاحتياط في عدم الصلاة فيه. ثم إن الاتفاق على الجواز إنما هو في الخز الخالص عن الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وأما الممتزج بشئ منهما فالمشهور بين الأصحاب عدم جواز الصلاة فيه، قال في المنتهى: وعليه فتوى علمائنا، وقال فيه أيضا: وكثير من أصحابنا ادعوا الاجماع ههنا، وروي عن داود الصرمي قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب يجوز ذلك، وقال الصدوق - ره - في الفقيه بعد إيراد هذه الرواية: وهذه رخصة الاخذ بها مأجور، ورادها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي - ره - في رسالته: إلى وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب انتهى، والأظهر حمله على التقية، وسيأتي بعض القول فيه.

الهوامش4

[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٦.ص 218

[١]الكافي ج ٣ ص ٣٩٩، التهذيب ج ١ ص ١٩٦ وما بين العلامتين ساقط من الكمباني زيادة من التهذيب والكافي.ص 219

[١]التهذيب ج ١ ص ١٩٦.ص 220

[٢]الفقيه ج ١ ص ١٧٠ و 171.ص 220

bihar-38051
العلل: عن علي بن أحمد، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لان أكثرها مسوخ. قال الصدوق - ره -: يعني أكثر الأشياء التي لا يؤكل لحمها مسوخ .

الهوامش1

[1]علل الشرايع ج 2 ص 31.ص 221

bihar-38052
ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن الحسن ابن علي الوشا رفعه قال:
Show clickable narrator chain

كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ج 2 ص 31.ص 221

bihar-38053
العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ قال هي الثياب .

الهوامش2

[١]الأعراف: ٢٩.ص 222

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢.ص 222

bihar-38054
مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل بن علي أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه خلع على دعبل قميصا من خز وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة، وختمت فيه القرآن ألف ختمة الخبر .

الهوامش1

[٣]أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٠.ص 222

bihar-38055
عوالي اللئالي: روي أن الصادق عليه السلام لبس ثياب الخز وصلى فيها. وروي أنه عليه السلام كان عليه جبة خز بسبع مائة درهم. وروي أن الرضا عليه السلام لبس الخز فوق الصوف، فقال له بعض جهلة الصوفية لما رأى عليه ثياب الخز:
Show clickable narrator chain

كيف تزعم أنك من أهل الزهد وأنت على ما نراه من التنعم بلباس الخز؟ فكشف عليه السلام عما تحته فرأوا تحته ثياب الصوف، فقال: هذا لله، وهذا للناس. وسئل الباقر عليه السلام عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين دبغة .

الهوامش1

[٤]ورواه في التهذيب ج ١ ص ١٩٣.ص 222