Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

9 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس [5].

bihar-38056
قرب الإسناد: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وهو يصلي، هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة؟ قال لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٨٧ ط حجر.ص 223

bihar-38057
الاحتجاج: فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة: وروي عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز، فأي الامرين نعمل به؟ فأجاب عليه السلام إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فحلال . وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

لا يصلي في الثعلب ولا الثوب الذي يليه، فقال إنما عنى الجلود دون غيره .

الهوامش2

[٢]الاحتجاج ص ٢٧٥.ص 223

[٣]الاحتجاج ص ٢٧٥.ص 223

bihar-38058

تحف العقول: قال الصادق عليه السلام: وما يجوز من اللباس فكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه، وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك، والصلاة فيه .

الهوامش1

[١]تحف العقول ص ٣٥٥ ط الاسلامية.ص 225

bihar-38059

فقه الرضا: قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما اكل لحمه والصوف منه، ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك وقد أروي فيه رخصة، وإياك أن تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب، وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ١٦.ص 225

bihar-38060
المحاسن: عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن ركوب جلود السباع، قال: لا بأس ما لم يسجد عليها . ومنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال: اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه .

الهوامش2

[١]المحاسن ص ٦٢٩.ص 226

[٢]المحاسن ص ٦٢٩.ص 226

bihar-38061

فقه الرضا: قال عليه السلام: كل شئ حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والشعر والوبر والريش من الميتة وغير الميتة بعد أن يكون مما حلل الله تعالى أكله فلا بأس به، وكذلك الجلد فان دباغته طهارته، وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير، والتكة من الإبريسم، والجورب والخفتان وألوان رجاجيلك يجوز لك الصلاة فيه .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٤١، وقوله (فان دباغته طهارته) يؤيد ما قلناه من أن هذا الكتاب كتاب التكليف للشلمغاني: وقد نسب إليه القول بذلك كما مر في ج 80 ص 78.ص 226

bihar-38062
الخرائج: روي عن أحمد بن أبي روح قال:
Show clickable narrator chain

خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري وأمرني أن لا أدفعه إلى غيره، وأمرني أن أسأل الدعاء للعلة التي هو فيها، وأسأله عن الوبر يحل لبسه؟ فدخلت بغداد، وصرت إلى العمري فأبى أن يأخذ المال وقال: صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد وادفع إليه، فإنه أمره بأن يأخذه، وقد خرج الذي طلبت، فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه، فأخرج إلي رقعة فيها (بسم الله الرحمن الرحيم سألت الدعاء عن العلة التي تجدها، وهب الله لك العافية، ودفع عنك الآفات، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة، وعافاك وصح جسمك، وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل، فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وإن يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه، والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية يذبحه النصارى على الصليب، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به .

الهوامش1

[1]الخرائج ص 241.ص 227

bihar-38063
السرائر: من كتاب المسائل برواية الحميري وابن عياش، عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار النيسابوري قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل التي تصطاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام، يصلي فيها بغير تقية؟ قال: يصلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب والسمور .

الهوامش1

[2]السرائر ص 471.ص 228

bihar-38064
ومنه: من كتاب المسائل برواية ابن عياش والحميري من مسائل محمد بن [علي بن] عيسى: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد، عن محمد بن علي بن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى الشيخ أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه، قال: فرددت الجواب: إنا مع قوم في تقية، وبلادنا بلاد لا يمكن أحد أن يسافر منها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب إلي تلبس الفنك والسمور .

الهوامش1

[3]السرائر ص 471.ص 228

bihar-38065
مكارم الأخلاق: عن يونس بن يعقوب قال:
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله وهو معتل وهو في قبة، وقباء عليه غشاء مذاري، وقدامه مخضبة هيئ فيها ريحان مخروط، وعليه جبة خز ليس بالثخينة ولا بالرقيقة، وعليه لحاف ثعالب مظهر يمنة، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في الثعالب؟ قال: هوذا علي .

الهوامش1

[1]مكارم الأخلاق ص 136.ص 229

bihar-38066
المكارم: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن لحوم السباع وجلودها، قال أما لحوم السباع والسباع من الطير، فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا فيها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه . عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:: أهديت لأبي جبة فرو من العراق، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها . عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه .

الهوامش3

[2]مكارم الأخلاق ص 136.ص 229

[3]مكارم الأخلاق ص 136.ص 229

[4]مكارم الأخلاق ص 136.ص 229

bihar-38067
المكارم: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور فقال:
Show clickable narrator chain

قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور .

الهوامش1

[٢]مكارم الأخلاق ص ١٣٦.ص 230

bihar-38068

العيون: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون قال: ولا يصلى في جلود الميتة ولا جلود السباع .

الهوامش1

[٣]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٣.ص 230

bihar-38069
مجمع البيان: نقلا عن العياشي باسناده عن يوسف بن إبراهيم قال:
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلى قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع، فقلت: إن على ثوبا أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز، قال: وما بال الخز؟ قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الإبريسم؟ قال: لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم الحديث .

الهوامش1

[٤]مجمع البيان ج ٤ ص ٤١٣، بغير هذا اللفظ واللفظ للكافي بهذا السند ج ٦ ص ٤١٥، ومثله في تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥.ص 230

bihar-38070
قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام
Show clickable narrator chain

أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يلبس الجبة الخز بخمس مائة درهم والمطرف الخز بخمسين دينار فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنه .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١٥٧ ط حجر ٢١٠ ط نجف.ص 231

bihar-38071
تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس الثوب بخمس مائة الحديث .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦.ص 231

bihar-38072
ومنه: عن محمد بن عيسى، عن حفص بن محمد مؤذن علي بن يقطين قال:
Show clickable narrator chain

رأيت أبا عبد الله عليه السلام في الروضة وعليه جبة خز سفر جليلة .

الهوامش2

[4]يعنى قرب الإسناد، لا تفسير العياشي.ص 231

[5]قرب الإسناد ص 8 ط حجر ص 11 ط نجف.ص 231

bihar-38073
مجمع البيان: قال: روى العياشي باسناده عن الحسين بن زيد، عن عمر بن علي، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فإذا أصاف تصدق به ولا يرى بذلك بأسا، ويقول (من حرم زينة الله) الآية .

الهوامش1

[6]مجمع البيان ج 4 ص 413، وقوله عليه السلام: أصاف: أي دخل في الصيف.ص 231