Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعيه؟ قال: لا يصلح ذلك، فان فعل فلا يعود له.

bihar-38568
العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله: " خذ ما آتيتك بقوة " فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة، ثم ذكرها في طلب الرزق: فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة .

الهوامش2

[١]الأعراف: ١٤٤.ص 327

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٦.ص 327

bihar-38569
العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن ميمون القداح قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة .

الهوامش2

[٢]تفسير القمي: ٢١٤.ص 329

[٣]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٧.ص 329

bihar-38570
الآداب الدينية للطبرسي: يستحب السواك عند كل صلاة، وروي أن ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

لا يخلو المؤمن من خمس: مشط وسواك و خاتم عقيق وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة.

bihar-38571
العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قوله تعالى " خذوا زينتكم " عند كل مسجد " قال: هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة . ومنه: عن عمار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: المشط يذهب بالوباء قال: وكان لأبي عبد الله عليه السلام مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته .

الهوامش2

[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٣.ص 329

[٥]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٣.ص 329

bihar-38572

جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ركعتان بسواك أحب إلى الله من سبعين ركعة بغير سواك .

الهوامش1

[١]جامع الأخبار: ٦٨.ص 330

bihar-38573

اعلام الدين للديلمي: قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك فان صلاة على أثر السواك خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك.

bihar-38574
ثواب الأعمال: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن جده أحمد، عن أبيه، عن المفضل، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر .

الهوامش1

[٢]ثواب الأعمال: ٣٧.ص 330

bihar-38575
العياشي: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعته يقول: في قول الله " الذين يذكرون الله قياما " الأصحاء " وقعودا " يعني المرضى " وعلى جنوبهم " قال: أعل ممن يصلي جالسا وأوجع. وفي رواية أخرى: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام وذكر نحو ما مر برواية الكليني .

الهوامش2

[١]الكافي ج ٣ ص ٤١١.ص 333

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١١.ص 333

bihar-38576
المحاسن: في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له .

الهوامش1

[3]المحاسن ص 80، والمراد بإقامة الصلب ليس في حال القيام فقط، بل هو عام لجميع حالات الصلاة من القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وللتشهد، وان شئت راجع في ذلك ج 82 ص 316.ص 333

bihar-38577
العيون: عن محمد بن عمر الحافظ، عن جعفر بن محمد الحسيني، عن عيسى ابن مهران، عن عبد السلام بن صالح الهروي وبأسانيد ثلاثة أخرى، عن الرضا، آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا، فإن لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء . صحيفة الرضا: عنه عليه السلام مثله .

الهوامش2

[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٦٨ و ٣٦، بالاسنادين.ص 334

[٣]صحيفة الرضا ص ١٥.ص 334

bihar-38578
تفسير النعماني: بالاسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي، فمنه " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " فالفريضة منه أن يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف فقال سبحانه: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " ومثله قوله عز وجل: " فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " . ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما، والمريض يصلي قاعدا، ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا، ويومي إيماء فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة . والخبر يحتمل وجهين: أحدهما أن من يقدر على المشي بقدر الصلاة يقدر على الصلاة قائما، وثانيهما أن من قدر على المشي مصليا ولم يقدر على القيام مستقرا فالصلاة ماشيا أفضل من الصلاة جالسا، ولو حمل على الأول بناء على الغالب لا ينافي المشهور كثيرا. ثم إنهم اختلفوا فيما إذا قدر على الصلاة مستقرا متكئا وعليها ماشيا فالأكثر رجحوا الاستقرار، ونقل عن العلامة ترجيح المشي، وكذا اختلفوا فيما إذا قدر على المشي فقط، هل هو مقدم على الجلوس أم الجلوس مقدم عليه؟ فذهب الشهيد و جماعة إلى الثاني، والشهيد الثاني إلى الأول بحمل الرواية على المعنى الثاني مؤيدا له بأن مع المشي يفوت وصف القيام ومع الجلوس أصله، ولا يخفى ما فيه، إذا لاستقرار واجب برأسه يجتمع هو وضده مع القيام والقعود معا. والمسألة في غاية الاشكال، ولا يبعد أن يكون الصلاة جالسا أوفق لفحوى الاخبار كما لا يخفى على المتأمل فيها، والخبر المتقدم له محملان متعادلان يشكل الاستدلال به على أحدهما. واعلم أن العجز يتحقق بحصول الألم الشديد الذي لا يتحمل عادة، ولا يعتبر العجز الكلى، ولا يختص القعود بكيفية وجوبا، بل يجلس كيف شاء، نعم المشهور أنه يستحب أن يتربع قارئا ويثني رجليه راكعا، ويتورك متشهدا، و فسر التربع ههنا بأن ينصب فخذيه وساقيه، وتثنية الرجلين بأن يفترشهما تحته و يجلس على صدورهما بغير إقعاء، وقد مر معنى التورك. وذكر جماعة من الأصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين أحدهما أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب، و ثانيهما أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف. ثم إنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه مع العجز عن الجلوس أيضا يضطجع متوجها إلى القبلة، واختلفوا في الترتيب حينئذ فالمشهور أنه يضطجع على الأيمن فان تعذر فعلى الأيسر، فان تعذر فيستلقي، ويظهر من المعتبر والمنتهى الاتفاق على تقديم الأيمن، ومن المحقق في الشرايع والعلامة في بعض كتبه والشيخ في موضع من المبسوط التخيير بين الأيمن والأيسر، وجعل العلامة رحمه الله في النهاية الأيمن أفضل. ثم على القول بتقديم الأيمن، إن عجز عنه، فظاهر بعضهم تقديم الأيسر، وبعضهم التخيير بينه وبين الاستلقاء، وبعضهم الانتقال إلى الاستلقاء فقط، ولعل تقديم الأيسر أحوط بل أظهر لفحوى بعض الآيات والاخبار. وتدل رواية العيون ورواية مرسلة رواها الشيخ عن الصادق عليه السلام، على أن بعد العجز عن القعود ينتقل إلى الاستلقاء وقال المحقق في المعتبر بعد إيراد رواية التهذيب وإيراد رواية عمار قبلها دالة على تقدم الاضطجاع: الرواية الأولى أشهر وأظهر بين الأصحاب. ثم المشهور أن الايماء بالرأس مقدم على الايماء بالعين، والاخبار مختلفة، وبعضها مجملة، والعمل بالمشهور أحوط، ومع الايماء بالرأس فليجعل السجود أخفض من الركوع، كما ذكره الأصحاب وورد في بعض الروايات.

الهوامش6

[٤]البقرة: ٢٣٨.ص 334

[٥]البقرة: ٢٣٩.ص 334

[٦]النساء: ١٠٣.ص 334

[١]تفسير النعماني المطبوع في البحار ج ٩٣ ص ٢٨.ص 335

[١]التهذيب ج ١ ص ١٨٣.ص 336

[2]سيجئ بألفاظه تحت الرقم 5.ص 336

bihar-38579
المعتبر: روى أصحابنا عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جانبه الأيمن، ثم يؤمي بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة، ثم يؤمي بالصلاة إيماء.

bihar-38580
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه و يكبر هو . وسألته عن رجل نزع الماء من عينه أو يشتكي عينه وشق عليه السجود، هل يجزيه أن يؤمي وهو قاعد أو يصلي وهو مضطجع؟ قال: يومئ وهو قاعد . قوله عليه السلام: " يومي وهو قاعد " محمول على القدرة على القعود، ولا ريب أن مع القدرة عليه لا يجوز الاضطجاع، والخبر بجزئيه يدل على تقدم الاضطجاع على الاستلقاء.

الهوامش2

[١]قرب الإسناد ص ٩٧ ط حجر ص ١٢٨ ط نجف.ص 338

[٢]قرب الإسناد ص ٩٧ ط حجر ص ١٢٨ ط نجف.ص 338

bihar-38581
مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عبد الواحد بن محمد، عن يحيى بن أبي طالب، عن أبي بكر الحنفي، عن سفيان، عن ابن الزبير، عن جابر
Show clickable narrator chain

أن النبي صلى الله عليه وآله عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك .

الهوامش1

[4]أمالي الطوسي ج 1 ص 396.ص 338

bihar-38582
طب الأئمة: عن الحسن بن أورمة، عن عبد الله بن المغيرة، عن بزيع المؤذن قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد أن أقدح عيني، فقال لي: استخر الله وافعل، قلت: لهم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا، ولا يصلي قاعدا؟ فقال: افعل .

الهوامش1

[١]طب الأئمة: ٨٧.ص 339

bihar-38583

دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه، وجعل مقصده إلى القبلة متوجها إليها، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وروي عنهم عليهم السلام أن المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتا، فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما فإن لم يتمكن فليصل جالسا، فإذا أراد الركوع قام فركع، فإن لم يقدر فليركع جالسا، فإن لم يتمكن من السجود إذا صلى جالسا رفع خمرة وسجد عليها، فإن لم يتمكن من الصلاة جالسا فليصل مضطجعا على جانبه الأيمن وليسجد، فإن لم يتمكن من السجود أومأ إيماء، وإن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاه، وليصل موميا يبدء الصلاة بالتكبير يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه، فإذا أراد الرفع فتحهما، وإذا أراد السجود غمضهما، فإذا أراد رفع رأسه ثانيا فتحهما، وعلى هذا تكون صلاته.

bihar-38584
قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا ويتوكأ على عصا أو على حائط؟ فقال: لا ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد إن سوى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم وبعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى: " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فوضعها. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف صلاة القائم ولا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 79 ط حجر 104 ط نجف.ص 340

bihar-38585
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال: لا بأس . وسألته عن رجل يكون في الصلاة هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرص ولا علة؟ قال: لا بأس . وسألته عن رجل يكون في صلاة الفريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس .

الهوامش3

[2]قرب الإسناد ص 94 ط حجر: 123 ط نجف.ص 340

[3]قرب الإسناد ص 124 ط نجف.ص 340

[4]قرب الإسناد ص 124 ط نجف.ص 340