Usul16

Hadith record

bihar-38584

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعيه؟ قال: لا يصلح ذلك، فان فعل فلا يعود له.

bihar-38584
قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا ويتوكأ على عصا أو على حائط؟ فقال: لا ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد إن سوى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم وبعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى: " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فوضعها. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف صلاة القائم ولا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 79 ط حجر 104 ط نجف.ص 340

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 339

View original source
بحار الأنوار · Hadith 10 — Usul16