Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

27 - كتاب زيد النرسي: عن سماعة بن مهران قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه وفرج بين أصابع يديه، ويقول: إنهما يسجدان كما يسجد الوجه.

bihar-38774
العلل: عن علي بن أحمد، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس، فقلت له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود هو الخضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل . ومنه: عن أبيه، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السياري أن بعض أهل المداين كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه فكرت فقلت هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه قال: فكتب: لا تصل على الزجاج، فان حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض فإنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الرمل والملح وهما ممسوخان. قال الصدوق - رحمه الله - ليس كل رمل ممسوخا، ولا كل ملح، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منه الزجاج ممسوخان .

الهوامش2

[1]علل الشرايع ج 2 ص 30.ص 147

[2]علل الشرايع ج 2 ص 31.ص 147

bihar-38775
كشف الغمة: نقلا من دلايل الحميري، عن محمد بن الحسين بن مصعب المدايني أنه كتب إليه عليه السلام وذكر مثله وفي آخره:
Show clickable narrator chain

فإنه من الرمل والملح، و الملح سبخ . ايضاح: لعل السائل زعم أن المراد بما أنبتت الأرض كل ما حصل منها، قوله عليه السلام: (ممسوخان) أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض، ويدل على عدم جواز السجود على الرمل ولم أر به قائلا، ويمكن أن يقال الرمل مؤيد للمنع، ومناط التحريم الملح أو المعنى أنهما استحيلا حتى صارا زجاجا، فلو كان أصله من الأرض أيضا لم يصح السجود عليه، ولعل هذا مراد الصدوق - رحمه الله - وإن كان بعيدا من عبارته، وإلا فلا يعرف له معنى محصلا، وعلى ما في رواية الحميري يرتفع الاشكال رأسا.

الهوامش1

[١]كشف الغمة ج ٣ ص ٢٤٥ في دلائل الامام أبى الحسن الهادي عليه السلام.ص 148

bihar-38776
العلل: بالاسناد المقدم، عن الأشعري، عن علي بن الحسن، عن أحمد ابن إسحاق القمي، عن ياسر الخادم قال
Show clickable narrator chain

مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا، فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟ قال محمد بن أحمد: وسألت أحمد بن إسحاق عن ذلك فقال: قد رويته .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ج 2 ص 30.ص 148

bihar-38777
العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعته يقول: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ج 2 ص 30.ص 148

bihar-38778
الخصال: عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير، ولا على لون مما يؤكل ولا

bihar-38779
الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وجماعة من مشايخه، عن أحمد ابن يحيى، عن بكر بن عبد الله، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا المأكول والقطن والكتان .

الهوامش1

[٢]الخصال ج ٢ ص ١٥١.ص 149

bihar-38780

الاحتجاج: قال: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وفيه الفضل .

الهوامش1

[٣]الاحتجاج: ٢٧٤.ص 149

bihar-38781

تحف العقول: قال الصادق عليه السلام وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه، ولا السجود، إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه، إلا في حال الضرورة .

الهوامش1

[٤]تحف العقول ص ٣٥٥ ط الاسلامية.ص 149

bihar-38782

فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شئ ينبت من الأرض مما يلبس ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلود، ولا تسجد على شعر ولا على وبر ولا على صوف ولا على جلود ولا على إبريسم ولا على زجاج ولا على ما يلبس به الانسان، ولا على حديد ولا على الصفر ولا على الشبه ولا على النحاس ولا على الرصاص ولا على آجر يعني المطبوخ، ولا على الريش ولا على شئ من الجواهر وغيره من الفنك والسمور والحواصل والثعالب، ولا على بساط فيها الصور والتماثيل، وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحرق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان. فإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن، فان تعذر عليه فعلى قرنك الأيسر، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك، يقول الله تبارك وتعالى (إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا - إلى قوله - ويزيدهم خشوعا) . ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الأرض، و ترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم، ويكون سجودك إذا سجدت تتخوى كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه، تكون شبه المعلق، ولا يكون شئ من جسدك على شئ منه .

الهوامش3

[١]الشبه: حجر يشبه الكهرباء في لينه وخفته في لون السواد مع لمعان، يتخذ للزينة، وقد يجعل فصا للخاتم.ص 150

[٢]أسرى: ١٠٨ - ١٠٩.ص 150

[٣]فقه الرضا ص ٩.ص 150

bihar-38783
المحاسن: عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن ركوب جلود السباع قال: لا بأس ما لم يسجد عليها .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٦٢٩.ص 152

bihar-38784

فقه الرضا: قال عليه السلام: كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر فلا تجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر، ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للبس فقط، وهو مما يخرج من الأرض إلا أن تكون في حال الضرورة .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٤١.ص 152