Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

32 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة النهدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الناس المحدود، وولد الزنا، والأغلف، والأعرابي والمجنون، والأبرص، والعبد.

bihar-39712
الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام أنه روي لنا عن العالم
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال عليه السلام: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه . التوقيع: ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. وروي عن العالم أنه من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة، فالعمل في ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: وأما إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده . وسأل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع وركع معه، ويحتسب تلك الركعة فان بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة. فأجاب عليه السلام: وأما إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع . ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يدرك به الركعة، فذهب الشيخ في الخلاف والمرتضى والفاضلان وجمهور المتأخرين إلى أنه يتحقق ذلك بادراك الامام راكعا وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع وقواه في التذكرة. والأخبار الدالة على المشهور أكثر، ومنقولة من كثير من الأصحاب، والروايات الدالة على الثاني الأصل في جلها بل كلها محمد بن مسلم فلذا مال الأكثر إلى وفى آخر: قال لي أبو جعفر عليه السلام: وأما إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة، وكأنه أراد المؤلف العلامة رضوان الله عليه، أن أصل الحديث واحد، فلا يعارض بها الأخبار الكثيرة الدالة على جواز الدخول في الصلاة حين ذلك. وأقول: عندي أن أحاديث محمد بن مسلم إنما ورد في الدخول مع الجمهور في صلاتهم وقد كان محمد بن مسلم معروفا بينهم في الكوفة يتقيهم بالحضور في جماعاتهم، وينص على ذلك قوله عليه السلام: " فلا تدخل معهم " وقوله عليه السلام: " وأما إذا لم تدرك القوم ". ومعلوم من المذهب بشهادة اخبار كثيرة أخرى أن من يصلى خلف من لا يقتدى به، عليه أن يقرء لنفسه وإذا دخل محمد بن مسلم أو غيره بعد ركوع الامام في صلاتهم، لم يمكنه القراءة لفوات محله، فاللازم عليه أن يشتغل بنفسه حتى يرفع الامام رأسه، ويقوم للركعة الأخرى، فيكبر ويقرء في نفسه كحديث النفس ثم يركع مع الامام، حتى يصح صلاته. ويؤيد ذلك صريحا لفظ الحديث المروى عن العلاء عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام ". وذلك لأن محمد بن مسلم إنما كان يأتم بهم تقية، وأما هو في جماعة أصحابنا، فلم يكن ليتقدم عليه أحد، ومعلوم أن من يصلى خلف من لا يقتدى به، ولزمه الدخول معهم في الركوع تقية من دون أن يقرء لنفسه، لا يصح له أن يعتد بهذه الركعة لأن الصلاة خلفهم كالصلاة خلف الجدر. بل عليه أن يركع بركوعهم ويسجد بسجودهم حتى وأما إذا قاموا للركعة الأخرى، كبر في نفسه وقرء الحمد وحده أو الحمد وسورة خفيفة ميسرة ثم يركع معهم، ويحتال في اخفاء الامر عنهم على ما ورد الامر به عن المعصومين عليهم السلام. واما لفظ عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام فإنه قال قال عليه السلام: وأما إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة " فاما أن يحمل على سائر الألفاظ بان يكون المراد ادراك التكبيرة قبل ركوع الامام مع القراءة الخفيفة، أو ادراك تكبيرة الافتتاح وهويا من زمان القراءة: بمعنى أنه يكبر تكبيرة الاحرام ويدخل معهم في الصلاة ويريد أن يصلى ويقرء لنفسه لا أن يقتدى بهم حقيقة، ثم وأما إذا أراد أن يقرء لنفسه القراءة، لم يمهله الامام وركع، و ألزمه التقية أن يركع بركوعهم ويدع القراءة ضرورة، فحينئذ يتم صلاته، ويعتد بهذه الركعة التي كبر لها تكبيرة الاحرام، وهذا واضح بحمد الله وحسن توفيقه، والله ولى التوفيق. الأول، وحملوا أخبار المنع على الكراهة، بمعنى أن يجوز له الدخول في الركوع والأولى تركه، وهذا إنما يتأتى في غير الجمعة، وأما في الجمعة فالقول بأفضلية الترك في اللحوق في الركوع الثاني مع وجوب الجمعة مشكل، فينبغي تخصيصه بغيرها فيظهر منه وجه جمع آخر بحمل أخبار المنع على غير الجمعة، وأخبار الجواز عليها ولا يخلو من قوة. ويؤيد القول الثاني كون الأول أوفق بأقوال العامة، لأن أكثرهم ذهبوا إلى إدراكها بادراك جزء من الركوع، وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أن أي قدر أدرك من صلاة الامام أدرك بها الجمعة، ولو سجود السهو بعد التسليم. ثم المعتبر على المشهور اجتماعهما في حد الركوع، وهل يقدح أخذ الامام في الرفع مع عدم مجاوزته حد الراكع؟ وجهان، واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الامام، واعترض عليه من تأخر عنه بعدم المستند وهذا الخبر صريح فيه مع قربه من الصحة، والاحتياط طريق النجاة. نعم لابد وأن يدركه في الركوع مع الطمأنينة، فإذا أدرك الامام حين هو متلبس برفع رأسه، لم تصح له تلك الركعة، وأما إذا كان تحقق له ذلك.

الهوامش5

[٢]الاحتجاج: ٢٦٩ ومثله في كتاب الغيبة: ٢٤٥.ص 75

[١]الاحتجاج: ٢٦٩، ومثله في كتاب الغيبة: ٢٤٥.ص 76

[٢]الاحتجاج: ٢٧٣.ص 76

[١]روى مضمون الحديث عاصم بن حميد وجميل بن دراج والعلاء كلهم عن محمد ابن مسلم ولفظه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وأما إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة.ص 77

[1]هذا الخبر مع أنه لا يصح لكونه توقيعا - وأن الظاهر أن ابن روح كان يجيب في هذه المسائل من عند نفسه وبفتواه - لا صراحة فيه، الا من حيث المفهوم، وقد عرفت في ذيل قوله تعالى " واركعوا مع الراكعين " أن ملاك ادراك الصلاة بجماعة هو ادراك الركوع مع الامام، سواء أدرك التسبيح معه أو لم يدرك، وذلك لان التسبيح أيضا من سنن الركوع لا فرائضها كما عرفت في باب الركوع ج 85 ص 97.ص 78

bihar-39713
مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهما السلام: جعلت فداك أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس، يعني ابن عبد الرحمن؟ فكتب عليه السلام: لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابرؤوا منهم، برئ الله منهم .

الهوامش1

[1]أمالي الصدوق ص 167.ص 79

bihar-39714
قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إني لكره للمؤمن أن يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال:

bihar-39715
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا . وسألته عن إمام قرء السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال يقدم غيره فيسجد ويسجدون، وينصرف فقد تمت صلاتهم . قال: وقال عليه السلام: على الامام أن يرفع يديه في الصلاة وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير . قال: وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ خلفه؟ قال: لا، ولكن يعتد به . وسألته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلم فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف . وسألته عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا والامام قاعد؟ قال: إذا سلم فليقم من أحب وسألته عن رجل يصلي خلف إمام يقوم وأما إذا سلم الامام يصلي والامام قاعد؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يقرأ خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، قال: لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله . قال: وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، وتقوم النساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم . وقال في الذكرى: يجوز التشهد للمسبوق مع الامام، وقال في المبسوط: إذا جلس للتشهد الأخير جلس يحمد الله ويسبحه، وقال أبو الصلاح: يجلس مستوفزا ولا يتشهد، وتبعه ابن زهرة وابن حمزة انتهى. والظاهر استحباب التشهد بمتابعة الامام في الأول والأخير، لكن يستحب أن لا يجلس متمكنا بل يجلس متجافيا وقال الشهيد في الذكرى: وذلك على سبيل الندب، وقال ابن بابويه: يجب. قوله عليه السلام: " على الامام " أي استحبابه عليه آكد كما في النفلية وغيرها، قوله عليه السلام: " يعتد به " في المسائل : ولكن ينصت القرآن، وهو محمول على السماع كما هو ظاهر الخبر. وعد الأصحاب من المستحبات لزوم الامام مكانه حتى يتم المسبوقون صلاتهم وقال في النفلية: يستحب للمأمومين التعقيب مع الامام، والرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب. قوله عليه السلام: " ولا بأس أن تكون النساء " أي وأما إذا لم يكن يصلين، ويدل على عدم جواز محاذاة النساء للرجال في الصلاة، وحمل بعضهم على الكراهة كما مر ويدل على جواز الجماعة في السفينة، ولا خلاف فيه ظاهرا، قال في المنتهى: الجماعة في السفينة جائزة اتحدت أو تعددت، سواء شد بعض المتعدد إلى بعض أولا، انتهى. لكن روى الشيخ والكليني بسند فيه ضعف عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة، قال: فقال: لا تصلى في بطن واد جماعة، وحمله الشيخ وغيره على الكراهة، وهو حسن، ويمكن حمله على التقية أيضا.

الهوامش11

[٢]قرب الإسناد ص ٩٠ ط حجر، ص ١١٨ ط نجف.ص 80

[٣]قرب الإسناد ص ٩٤ ط حجر، ص ١٢٣ ط نجف، ورواه في التهذيب ج ١ ص ٢٢٠، وقد مر في ج ٨٥ ص ١٥١ وفى الذيل شرح واف كالمتن.ص 80

[٤]قرب الإسناد ص ٩٥ ط حجر، التهذيب ج ١ ص ٢١٨.ص 80

[5]قرب الإسناد ص 125 ط نجف ص 95 ط حجر.ص 80

[6]قرب الإسناد ص 96 ط حجر.ص 80

[7]قرب الإسناد ص 96 ط حجر.ص 80

[8]قرب الإسناد ص 90 ط حجر، ص 118 ط نجف.ص 80

[١]قرب الإسناد ص ٩٧ ط حجر.ص 81

[٢]قرب الإسناد ص ٩٨ ط حجر، ص ١٣٠ ط نجف.ص 81

[4]المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 259، وقد كان في قرب الإسناد أيضا بدل " يعتد به " يقتدى به: لكنه تصحيف ظاهر.ص 81

[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٦، الكافي ج ٣ ص ٤٤٢.ص 82

bihar-39716
قرب الإسناد: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرها؟ قال: أما الركوع فلا يصلح له، وأما السجود فلا بأس . وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها قال: إن كان فرغ فلا بأس في السجود فأما في الركوع فلا يصلح . وسألته عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال: لا بأس .

الهوامش3

[2]قرب الإسناد: 92 ط حجر، 120 ط نجف، راجع ج 85 ص 102.ص 82

[3]قرب الإسناد: 92 ط حجر، 120 ط نجف، راجع ج 85 ص 102.ص 82

[4]قرب الإسناد ص 122 ط نجف، راجع ج 85 ص 24.ص 82

bihar-39717
العلل: عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: لأي علة وأما إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع؟ قال لأنه إمامه وطاعة للمتبوع و إن الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره . ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس معا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أيقرء خلفه؟ قال: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه، ولا يقرء خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإنما امر بالجهر لينصت من خلف، فان سمعت فأنصت وإن لم تسمع القراءة فاقرأ .

الهوامش2

[3]علل الشرايع ج 2 ص 14.ص 83

[4]علل الشرايع ج 2 ص 15.ص 83

bihar-39718
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي الجواز قال:
Show clickable narrator chain

الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا تصلى عليه وأما إذا مات، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه . المقنع: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأغلف لا يؤم القوم وذكر مثله .

الهوامش2

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٧.ص 84

[٢]المقنع ص ٣٥.ص 84

bihar-39719
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق، عن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٩.ص 85

bihar-39720
العلل: عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، قال: لا بأس، إنما تبدأ الصفوف واحد بعد واحد .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٥٠.ص 85

bihar-39721
معاني الأخبار: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وأما إذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجاف .

الهوامش1

[٤]معاني الأخبار ص ٣٠١ في حديث.ص 85

bihar-39722
التوحيد: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن الحسن بن حريش، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهما السلام قالا:
Show clickable narrator chain

من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة

bihar-39723
قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أئمتكم وفدكم إلى الله، فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد: 37 ط حجر، 52 ط نجف.ص 86

bihar-39724
قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤم .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد: 164 ط نجف.ص 86

bihar-39725
العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن ثور بن غيلان، عن أبي ذر - ره - قال:
Show clickable narrator chain

إن إمامك شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك إلى الله عز وجل سفيها ولا فاسقا .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ج 2 ص 15.ص 86

bihar-39726
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد رفعه عن علي بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم . المقنع: مرسلا مثله .

الهوامش2

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٦.ص 87

[٢]المقنع ص ١٠ ط حجر ص 35 ط الاسلامية.ص 87

bihar-39727
مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول .

الهوامش1

[3]أمالي الصدوق ص 221.ص 87

bihar-39728
العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن دخولي مع من أقرء خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب؟ قال: تقرأ في الأخراوين لتكون قد قرأت في ركعتين .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ج 2 ص 29.ص 87

bihar-39729
مجالس ابن الشيخ: عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن ابن عقدة، عن القاسم بن جعفر بن أحمد، عن عباد بن أحمد القزويني، عن عمه، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن ثابت، عن حسان بن عطية، عن عمرو بن ميمون الأزدي قال:
Show clickable narrator chain

كنت مع معاذ بالشام، فلما قبض أتيت عبد الله بن مسعود بالكوفة وكنت معه، فابكر بعض الوقت في زمانه، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن كيف ترى في الصلاة معهم؟ فقال: صل الصلاة لوقتها [واجعل صلاتك معهم سبحة، فقلت: أبا عبد الرحمان! يرحمك الله، ندع الصلاة في الجماعة؟] فقال: ويحك يا ابن ميمون إن جمهور الناس الأعظم قد فارقوا الجماعة إن الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، فقلت: أبا عبد الرحمان! وكيف أكون جماعة وأنا وحدي؟ فقال: إن معك من ملائكة الله وجنوده المطيعين لله أكثر من بني آدم أولهم وآخرهم .

الهوامش1

[١]أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٩ وما بين العلامتين ساقط من ط الكمباني.ص 88

bihar-39730
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن الحسين بن أبي العلا، عن ابن العزرمي عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه أو أفقه، لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة . العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن سفيان الجريري، عن العزرمي مثله . المحاسن: عن أبيه، عن الجوهري مثله . السرائر: نقلا من كتاب أبي القاسم بن قولويه مرسلا مثله .

الهوامش4

[٢]ثواب الأعمال ص ١٨٦ و 187.ص 88

[3]علل الشرايع ج 2 ص 16.ص 88

[4]المحاسن ص 93.ص 88

[5]السرائر: 282.ص 88

bihar-39731

تفسير الامام قال عليه السلام: نظر الباقر عليه السلام إلى بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المخالفين إلى الصلاة، وأحس الشيعي بأن الباقر عليه السلام قد عرف ذلك منه فقصده وقال أعتذر إليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من صلاتي خلف فلان فانى أتقيه؟ لولا ذلك لصليت وحدي، قال له الباقر عليه السلام: يا أخي إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت، يا عبد الله المؤمن! ما زالت ملائكة السماوات السبع والأرضين السبع تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك، وإن الله أمر أن يحسب لك صلاتك خلفه للتقية بسبع مائة صلاة لو صليتها وحدك فعليك بالتقية .

الهوامش2

[3]في الكمباني تفسير علي بن إبراهيم وهو سهو.ص 89

[4]تفسير الامام: 268.ص 89