No. ٤٠vol. 85 · pages 84-85
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق، عن عمار قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٩.ص 85