من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 150
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]كما في الكافي ج 3 ص 142 في خبر يونس.
[٢]الظاهر أن مراده الكراهة و يحتمل الحرمة كما يظهر من خبر الكافي ج 3 ص 151 عن أبي محمّد عليه السلام في توقيعه الى الصفار جوابا لسؤاله.
[٣]البلاليع: جمع بالوعة و المشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى اليه البول و الغائط.
[٤]قد عد من الاغسال المندوبة الغسل لتكفين الميت و ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى فلا يتوهمن انصراف الاغتسال للتكفين في كلام الصدوق- رحمه اللّه- الى غسل مس الميت الذي هو من الاغسال الواجبة على الأصحّ الأشهر.( م ح ق).
[٥]هذا مخالف للمشهور اذ المشهور في الأخرى في الايسر عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص كما في رواية جميل بن دراج، و في المحكى عن الغنية« يجعل إحداهما مع جانب الميت الايمن، قائمة من ترقوته، ملصقة بجلده، و الأخرى من الجانب الايسر كذلك الا أنّها بين الدرع و الازار».
[٦]أي بلا حنك. و قالوا: الأولى كونه بمقدار يدار على رأس الميت و يجعل طرفاه تحت حنكه على الصدر، الايمن على الايسر و الايسر على الايمن من الصدر.