وَ قَالَ الصَّادِقُ ع
Show clickable narrator chain
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْبُدُ اللَّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ مَا يُطِيعُهُ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَسْحِهِ
من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 36
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْبُدُ اللَّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ مَا يُطِيعُهُ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَسْحِهِ
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 36-37.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع
أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقِيلَ لَهُ بَلَى فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ هَذَا إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً ثُمَّ غَرَفَ مِلْأَهَا مَاءً ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَيَّلَهُ عَلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ جَبِينَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مِلْأَهَا فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْأَيْسَرِ فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَ مَسَحَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ بِبِلَّةِ بَقِيَّةِ مَائِهِ
[1]القعب: قدح من خشب. و الحسر: الكشف.ص 36
[2]يحتمل أن يكون هذا لتنجس الماء القليل بملاقات النجاسة، او لوجوب طهارة أعضاء الوضوء، فلا يمكن الاستدلال به على أحد المطلبين.( سلطان).ص 36
[3]في بعض النسخ« على جبينه» و في الكافي ج 3 ص 25« و سدله» مكان« وسيله».ص 36
[4]في بعض النسخ« ظاهر جبهته» و في بعضها« ظاهر جبينه» كما في الكافي.ص 36
[1]كذا في جميع النسخ و لكن في طبع النجف و الكافي« ببلة يساره و بقية بلة يمناه» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: حمل هذا الكلام على اللف و النشر المرتب يقتضى مسحه( ع) رأسه بيساره و هو في غاية البعد، و حمله على المشوش أيضا بعيد. و ذكر البقية في اليمنى دون اليسرى لا يساعده، فالاظهر أن يكون قوله:« ببلة يساره» مع ما عطف عليه من متعلقات مسح القدمين فقط، و عود القيد الى كلا المتعاطفين غير لازم كما في قوله تعالى:ص 37
[١]القعب: قدح من خشب. و الحسر: الكشف.
[٢]يحتمل أن يكون هذا لتنجس الماء القليل بملاقات النجاسة، او لوجوب طهارة أعضاء الوضوء، فلا يمكن الاستدلال به على أحد المطلبين.( سلطان).
[٣]في بعض النسخ« على جبينه» و في الكافي ج 3 ص 25« و سدله» مكان« وسيله».
[٤]في بعض النسخ« ظاهر جبهته» و في بعضها« ظاهر جبينه» كما في الكافي.