من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 61
[١]راجع نصوصها الكافي ج 3 ص 33 و 34.
[٢]ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء و مس الأموات فيمكن أن يكون الحصر اضافيا بالنسبة الى ما قاله أكثر العامّة من القىء و القلس( و القلس: ما خرج من البطن الى الفم من الطعام و الشراب فإذا غلب فهو القىء) أو يحمل على الحقيقة بالنظر الى الرجال بقرينة الذكر، و في مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض و ان قلنا بوجوب الغسل نعم الأحوط الوضوء، و الأولى النقض ثمّ الوضوء مع أن الظاهر أنّه إذا اغتسل لا يحتاج الى الوضوء لعموم الأخبار الصحيحة في أن« أى وضوء أطهر من الغسل»( م ت).
[٣]قوله« حتى يذهب العقل» فيه ايماء الى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء و قوله« و لا ينقض الوضوء- الخ» تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين( مراد).
[٤]لم يذكر الجنون و الاغماء و السكر في الجواب و ان كان في قوله« حتى يذهب العقل» اشعار بها.( سلطان).
[٥]الظاهر أنّه من كلام الصدوق- رحمه اللّه-( م ت).
Same indexed hadith faqih-135; it ends on this printed page after beginning on pages 60-61.
«فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ.
Hadith.136 - In the narration of Zayd al-Shahham and al-Mufaddal ibn Salih, narrated from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as), concerning a man who performs wudu but forgets to wipe his head until he has started the prayer, Imam (as) said: "Let him leave, wipe his head, and repeat the prayer."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]راجع نصوصها الكافي ج 3 ص 33 و 34.ص 61
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 61-62.
سَأَلَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَمَّا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ «مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ اَلذَّكَرِ وَ اَلدُّبُرِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ اَلنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ اَلْعَقْلَ.
Hadith.137 - Zurarah ibn A'yan asked Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) and Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) about what nullifies wudu (ablution). They said: "Anything that exits from your two lower openings, the front (urethra) and the back (anus), such as excrement, urine, semen, or wind, as well as sleep that causes a loss of consciousness, invalidates wudu”.
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء و مس الأموات فيمكن أن يكون الحصر اضافيا بالنسبة الى ما قاله أكثر العامّة من القىء و القلس( و القلس: ما خرج من البطن الى الفم من الطعام و الشراب فإذا غلب فهو القىء) أو يحمل على الحقيقة بالنظر الى الرجال بقرينة الذكر، و في مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض و ان قلنا بوجوب الغسل نعم الأحوط الوضوء، و الأولى النقض ثمّ الوضوء مع أن الظاهر أنّه إذا اغتسل لا يحتاج الى الوضوء لعموم الأخبار الصحيحة في أن« أى وضوء أطهر من الغسل»( م ت).ص 61
[3]قوله« حتى يذهب العقل» فيه ايماء الى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء و قوله« و لا ينقض الوضوء- الخ» تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين( مراد).ص 61
[4]لم يذكر الجنون و الاغماء و السكر في الجواب و ان كان في قوله« حتى يذهب العقل» اشعار بها.( سلطان).ص 61
[5]الظاهر أنّه من كلام الصدوق- رحمه اللّه-( م ت).ص 61
[1]قوله« و لا يوجب الاستنجاء» أي ما سوى المذكور الذي يخرج من الذكر و الدبر من و ذى او مذى أو دود و غيرها لا يوجب الاستنجاء كما لا يوجب الوضوء و ذلك لا يستلزم أن يكون كل ما ذكر موجبا للاستنجاء حتّى يلزم كون الريح موجبا له و اما خروج الدم من الموضعين و ان كان موجبا للغسل لكن لا يسمى ذلك الغسل استنجاء( مراد).ص 62