من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 73
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]المشهور عدم العفو عن العمامة لان الهيئة لا مدخل لها في عدم ستر العورتين بها فيلزم جواز الصلاة في كل ثوب نجس مطوى و الظاهر أنّه لا يقول به( م ت).
[٢]هذا إذا كان يابسا لا رطبا.
[٣]ذلك لان الغالب عدم بقاء اللحم و الجلد بعد مضى سنة و عظم الميت ليس بنجس. و قال المولى التفرشى ظاهره: يشمل ميت الإنسان و غيره و وجوب الغسل بمس العظم المجرد عند البعض لا يستلزم نجاسته. و استشكل المجلسيّ الأول من حيث وجوب الدفن و من حيث عدم جواز الصلاة في جزء الحيوان غير المأكول اللحم و قال: يحمل على سن الشاة و ما أشبهها. و قال التفرشى: يدل على طهارة السن و عدم وجوب دفنه ان تفرد عن الميت و على جواز المقلوع من الحى مكان السن.( مراد).
[٤]هذا القول مدفوع لعموم رواية الفضل أبى العباس في الصحيح قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام« إذا أصاب ثوبك من الكلب برطوبة فاغسله، و ان مسحه جافا صب الماء عليه» كذا قال العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى.( سلطان).
[٥]المشهور نجاسة الكلب مطلقا و يجب الغسل ان كان رطبا و ينضح ان كان يابسا، و ما قاله الصدوق من استثناء كلب الصيد يمكن أن يصل إليه خبر.( م ت).