من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 74
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]ظاهر الصدوق طهارة الخمر، و يمكن حمل كلامه على العفو عنها، و الاخبار متعارضة و حمل أكثر الاصحاب اخبار الجواز على التقية و يشكل بأن أكثرهم على النجاسة الا أن يقال: التقية كانت من ملوك بني أميّة و بني العباس فانهم كانوا يشربونها و يزاولونها و الاستدلال بالآية أشكل و الاحتياط في الدين الاجتناب و ان كان الجمع بالاستحباب أسهل كما ذكر في المعتبر و اللّه تعالى يعلم.( م ت).
[٢]يمكن توجيهه بان عين الخمر هنا موجودة بخلاف اصابة الثوب منها فربما كان للعين أثر لا يكون للاثر( سلطان).
[٣]روى أخبار بالنهى عن الصلاة في بيت فيه خمر و حملها الاصحاب على الكراهة و ظاهر الصدوق الحرمة و ان أمكن حمل كلامه على الكراهة لاستعمالهم عدم الجواز في الكراهة كثيرا و الأحوط أن لا يصلى فيه.( م ت).
[٤]« ثم ذكر» يدل على انه كان عالما بذلك فنسى الازالة و صلى.( مراد) اقول رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 76. بإسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام.
[٥]قد ذكر أن ناسى النجاسة يعيد في الوقت وجوبا على المشهور و في الخارج استحبابا، و يمكن حمل الرواية على الأعمّ، و ربما يقال باستحباب الإعادة مطلقا و يؤكد في الوقت و لا يخلو من قوة جمعا بين الاخبار.( م ت).
[٦]كما في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام و ظاهره النجاسة و حمل على الاستحباب جمعا بينه و بين صحيحه الآخر.( م ت) أقول: الخبر في التهذيب ج 1 ص 74 و 241. و المشهور انه محمول على الاستحباب و ذهب الشيخ في النهاية الى وجوب غسل ما رؤى من أثرها.