[4]يعني الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و في الكافي ج 3 ص 497« لما نزلت آية الزكاة: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ- الآية».ص 13
[1]في الكافي« عليهم».ص 14
[2]في بعض النسخ« أيها الناس».ص 14
[3]الطسوق- بالفتح-: الوظيفة من الخراج أو ما يوضع من الخراج على الجربان جمع جريب، و قيل: الظاهر أن المراد بها الخراج المأخوذ من الأرض المفتوح عنوة أجرة للأرض.ص 14
[4]من هنا كلام المصنّف و ليس من تتمة الخبر كما يظهر من الكافي و التهذيب و نصّ عليه الشّرّاح لكن جعله العلامة- رحمه اللّه- في المختلف من تتمة الخبر.ص 14
[5]كما في صحيحة ابن بشّار المدائنى عن أبي الحسن الأول عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 516. و موثقة عليّ بن عقبة عن الصادقين عليهما السلام.ص 14
[6]كما في حسنة الفضلاء المروية في التهذيب ج 1 ص 350 و الاستبصار ج 2 ص 23 على بيان الشيخ- رحمه اللّه-ص 14
[7]كما في موثقة زرارة و ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 352.ص 14
[1]النيف- بالتشديد و التخفيف-: ما زاد على العقد الى أن يبلغ العقد الثاني.ص 15
[2]كما في حسنة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام و صحيحة عبد العزيز بن المهتدى عن أبي الحسن عليه السلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512. و صحيحه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ج 3 ص 511.ص 15
[3]الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. و في الصحاح: الشبه- بكسر الشين المعجمة-: ضرب من النحاس. و في القاموس الشبه- محركة-: النحاس الأصفر و يكسر.ص 15
[4]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلى من مائة دينار و المائتي دينار و أرانى قد قلت: ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فرّ به من الزكاة؟ فقال: ان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، و ان كان انّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة».ص 15
[5]كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: لا و لو بلغ مائة ألف».ص 15
[1]كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال:« زكاة الحلى عاريته».ص 16
[2]كذا في بعض النسخ، و في بعضها« و ليس في التبر زكاة» و النقير- على ما في هامش بعض الخطية-: القطعة المذابة من الذهب و الفضة. و التبر- بالكسر-: الذهب و الفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب و فضة.ص 16
[3]لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 بإسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا- مقطوعا- أنه قال:« ليس في التبر زكاة، انما هي على الدنانير و الدراهم».ص 16