Complete indexed hadith starts here; printed across pages 371-372.
: وَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلنَّاسِ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ» قَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنَ اَلْبَحْرِ قَالَ «فَارْمُسُوهُ فِي اَلْمَاءِ إِذَنْ».
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2732 - Abu Ja'far (as) passed by a group of people eating locusts and said: "Glory be to Allah (swt)! And you are in the state of ihram?" They said, "It is from the sea." Imam (as) replied: "Then return it to the water."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 6⌄
[3]كذا و روى الكليني ج 4 ص 393 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر على صلوات اللّه عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء اذن». و روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 151 من كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام« أنه مر على ناس- و ساق مثل ما في المتن-» و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر أنّه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام و لما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنّف أن المار أبو جعفر عليه السلام و يمكن أن يكون وقع منه عليه السلام أيضا لكن الظاهر الأول. و قوله« فارمسوه في الماء» أي إذا ادخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر و البحرى ما يكون عيشه في الماء. و تؤيّد الحرمة أخبار كثيرة و توهّم العامّة أنّه من صيد البحر لانه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التي تنبذه الماء على الشط و تتعفن و يخلق منها الجراد و على تقدير الصحة لا يصير من البحر لان صيد البحر ما يبيض و يفرخ فيه.ص 371
[4]يدل عليه سوى ما مر ما في التهذيب ج 1 ص 551 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله- الخ».ص 371
[5]لانه ثبت بالاخبار أنّه صيد و ثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى--« وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» و الظاهر أنّه خبر( م ت) أقول: روى الكليني ج 4 ص 381 في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم- الخ».ص 371
[1]العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: محرم قتل عظاية؟ص 372
[2]روى الكليني في الكافي ج 4 ص 364 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن محرم قتل زنبورا قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء قلت: لا بل متعمدا؟ قال. يطعم شيئا من طعام، قلت: انه أرادنى، قال: كل شيء أرادك فاقتله» و نحوه في التهذيب ج 1 ص 551.ص 372
[3]تقدّم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376، و ذهب أكثر الاصحاب الى أن ما قتله المحرم يحرم على المحلّ و المحرم، بل قال في المنتهى- على المحكى- انّه قول علمائنا أجمع و استدلّ عليه برواية وهب و إسحاق، و الظاهر من كلام المصنّف أن مذبوح المحرم في- غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا، و يؤيّده ما روى الكليني في الكافي ج 4 ص 382 في الصحيح عن منصور بن حازم قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال، قال: فليأكل منه الحلال و ليس عليه شيء انما الفداء على المحرم» و ما رواه في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانه ينبغي أن يدفنه و لا يأكله أحد، و إذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله و عليه- هو- الفداء».ص 372