Complete indexed hadith starts here; printed across pages 415-416.
وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ. - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2850 - Abdur Rahman ibn al-Hajjaj narrated from Abu Ibrahim (as) about a man who performed eight circuits (Sa'i) between Safa and Marwah. Imam (as) said: "If it was an error, he should disregard one circuit and count seven as complete." In another narration from Muhammad ibn Muslim, from one of the Imams (as), it is reported: "He should add six more circuits to complete it properly."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[3]يدل على أنّه إذا زاد على السعى سهوا لا يبطل سعيه، و بمفهومه يدلّ على أنّه إذا كان عامدا يبطل سعيه، و الثاني مقطوع به في كلام الاصحاب و حكموا في الأول بالتخيير بين طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة و بين اكمالها اسبوعين فيكون الثاني مستحبا، و قالوا: انما يتخير إذا لم يتذكر الا بعد اكمال الثامن و الا تعين القطع و لم يحكموا باستحباب السعى الا هنا( المرآة) و قال صاحب جامع المدارك: استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في كلام الاصحاب مستلزم لامرين يشكل الالتزام بهما، أحدهما وقوع السعى كالطواف واجبا و مستحبا و هذا غير معهود و لم نقف على دليل يدلّ عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب، و الثاني كون الابتداء من المروة و اطلاق الاخبار و كلمات الاصحاب يقتضى كون الابتداء من الصفا، و أجيب-- بأن ما ذكر كالاجتهاد في قبال النصّ فانه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر، قلت: مقتضى صحيح معاوية بن عمّار المتقدم عدم الاعتداد بالشوط المبتدأة من المروة فيكون هذا الصحيح معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من الصفا مرجعا أو مرجحا، و بالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال- انتهى كلامه أدام اللّه ظله-ص 415
[1]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 489 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« انّ في كتاب عليّ عليه السلام قال: إذا طاف الرّجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا و كذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا- الخ» و قال في الاستبصار بعد نقله: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه و يكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا، فأما اذ علم أنّه سعى ثمانية و هو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لانه يكون بدأ بالمروة و لا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه، ثمّ استدلّ له بخبر معاوية بن عمّار المتقدم.ص 416