من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 456
[١]محمول على من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة التمتع أو من دويرة الاهل غير خارج الحرم من التنعيم و الحديبية و الجعرانة.( م ت).
[٢]روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 399 عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المتمتع إذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية». و في خبر آخر عن سدير قال: قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام:« إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية».
[٣]حمله على التخيير باعتبار فهم المنافاة في الجميع و لا منافاة بينها على ما ذكرنا و لا تفهم منها الا في بعضها، مع أنّه لا معنى للتخيير للمحرم من خارج الحرم كالتنعيم فانه أول الحرم بين القطع و من دخول الحرم و بين النظر الى المسجد و الى الكعبة لان ظاهر الابتداء و القطع يقتضى الفصل و لا فاصلة هنا و كذا ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه- من عدم المنافاة بين الجميع أيضا بحمل القطع عند دخول الحرم لمن أحرم من خارجه، و القطع عند النظر الى المسجد و الى الكعبة لمن أحرم من أول الحرم، و القطع عند العقبة لمن جاء من طريق المدينة، و عند ذى طوى لمن جاء من قبل العراق فانه يبقى المنافاة بين النظر الى المسجد و الى الكعبة و بين القطع عند أول الحرم و القطع عند ذى طوى و العقبة فالاولى الجمع بالتخيير في موضع المنافاة كما ذكرنا و اللّه تعالى يعلم.( م ت).
[٤]كذا في بعض النسخ و في بعضها« أبان» و لعلّ المراد ابن تغلب لعدم رواية أبان بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام و لكن الصواب النسخة التي جعلناها في المتن يعنى« زرارة» لما في الكافي ج 4 ص 289 و معاني الأخبار ص 294 طبع مكتبة الصدوق مرويّ عنه.
وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ.
Hadith.2958 - It was narrated: "The Talbiyah should be discontinued when one sees the houses of Mecca."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 399 عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المتمتع إذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية». و في خبر آخر عن سدير قال: قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام:« إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية».ص 456
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 456-457.
شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيمَا سِوَاهُنَّ.
Hadith.2959 - Zurara narrated from Abu Ja'far (as) regarding the words of Allah (swt), the Exalted: "Hajj is [during] well-known months" (Surah Al-Baqarah 2:197). Imam (as) said: "Shawwal, Dhu al-Qa'dah, and Dhu al-Hijjah. No one is permitted to enter Ihram for Hajj outside of these months."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]كذا في بعض النسخ و في بعضها« أبان» و لعلّ المراد ابن تغلب لعدم رواية أبان بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام و لكن الصواب النسخة التي جعلناها في المتن يعنى« زرارة» لما في الكافي ج 4 ص 289 و معاني الأخبار ص 294 طبع مكتبة الصدوق مرويّ عنه.ص 456
[1]قال الطبرسيّ في المجمع: يعنى وقت الحجّ أشهر معلومات لا يجوز فيها التبديل و التغيير بالتقديم و التأخير كما يفعلهما النساة الذين انزل فيهم« إِنَّمَا النَّسِيءُ- الآية» و أشهر الحجّ عندنا شوال و ذو القعدة و عشر من ذى الحجة على ما روى عن أبي جعفر عليه السلام و به قال ابن عبّاس و انما صارت هذه الأشهر أشهر الحجّ لانه لا يصحّ الاحرام بالحج الا فيها.ص 457