Same indexed hadith faqih-3046; it ends on this printed page after beginning on pages 491-492.
Show complete hadith text
وَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :
Show clickable narrator chain
«اَلْبَقَرَةُ وَ اَلْبَدَنَةُ تُجْزِيَانِ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ».
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3052 - Wuhayb ibn Hafs narrated from Abu Abdullah (as) who said: "A cow or a camel suffices for seven individuals, whether they are from one household or from different ones."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 4⌄
[4]سقط هنا« عن أبي بصير» كما هو موجود في الخصال ص 356 و العلل ج 2 ب 184 و التهذيب ج 1 ص 506، و وهيب يروى كثيرا عن أبي بصير عنه عليه السلام و لم يعهد روايته عنه بلا واسطة و التعبير بروى و ان صح أن يكون مع الواسطة لكن مراد المصنّف غير هذا كما هو دأبه.ص 491
[5]هذا الخبر و السابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا و قد حمل على الضرورة لما روى الكليني في الصحيح ج 4 ص 496 عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:« سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحى و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحبّ ذلك الا من ضرورة» و ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة، و قال العلّامة المجلسيّ: اختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدى الواجب لا يجزى الا واحد عن واحد. و عليه الاكثر، و قال في النهاية و المبسوط و موضع من الخلاف يجزى الواحد عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و قال المفيد: تجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت و نحوه قال ابن-- بابويه، و قال سلار: تجزى البقرة عن خمسة و أطلق، و المسألة محل اشكال و ان كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قوّاه بعض المحقّقين، و يمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب و ان كان بعيدا.ص 491
[1]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 506 في القوى عن السكونى عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن على عليهم السلام قال:« البقرة الجذعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرّقين، و الجزور تجزى عن عشرة متفرقين» و في الموثق كالصحيح عن سوادة القطان و عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا:« قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحى علينا بمكّة أ فيجزى اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم و عن سبعين».ص 492
[2]هذا الكلام بلفظه في الشرائع و أفتى به و قال السيّد- رحمه اللّه- في المدارك:ص 492