من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 6
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]كان المراد بعموم سهم المؤلّفة قلوبهم شموله لسائر أصناف الكفّار و للمسلمين أيضا.« و الباقي خاصّ» يعنى بالعارف.
[٢]من كلام المؤلّف- رحمه اللّه- و قال الشيخ محمّد حفيد الشهيد- رحمه اللّه-: لم أقف على دليل ما قاله المصنّف( ره).
[٣]قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: و للمؤلّفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كل من قام مقامه عليه السلام جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك و يعطيهم السهم الذي سمّاه اللّه تعالى لهم و لا يجوز لغير الامام القائم مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك و سهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم.
[٤]ظاهر كلام المؤلّف انحصار سهم الرقاب بالمكاتبين، و المشهور أن سهم الرقاب لثلاثة المكاتبين و العبيد الذين تحت الشدة و العبد يشترى و يعتق الا أن يقال غرض المصنّف ليس هو الحصر و فيه ما فيه.( الشيخ محمّد).
[٥]تصريح بأن سبيل اللّه الجهاد و المشهور ما تقدم.