من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 5
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]المراد بالمعرفة معرفة الامام عليه السّلام أي لو كان يعطى من يعرف يعنى في ذلك الزمان لم يوجد لها موضع لقلة العارف يومئذ( الوافي) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعله إشارة الى مؤلّفة قلوبهم فانهم من أرباب الزكاة و أجمع العلماء كافة على أن للمؤلّفة قلوبهم سهما من الزكاة و انما الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين أيضا.
[٢]يؤيد ذلك أنّه ينقل أن أمير المؤمنين عليه السلام فرق في الصدقات بين من قال بخلافته عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بين من قال انه عليه السلام رابع الخلفاء( مراد) و المذهب مستقر على أنّه لا يعطى الزكاة ألا أهل الولاية الا أن لا يوجدوا فيعطى المستضعفون. و هذا لا ينافى رواية محمّد بن مسلم و زرارة من الإمام عليه السلام يعطى من لا يعرف و ما روى من فعل أمير المؤمنين عليه السلام لان الامام إذا كان مبسوط اليد يطيعه جميع الناس العارفون و غيرهم، فهم باقرارهم بالطاعة له خارجون عن النصب و البغى بعدم اطاعتهم لغير الامام الحق، لا فئة لهم يرجعون إليها، و لا محالة زكاة أموالهم تصل الى الامام فيعطيها-- أمثالهم لكونها أكثر من احتياج العارفين، بخلاف ما إذا لم يكن مبسوط اليد، فان زكاة المخالفين له يصل الى أميرهم و لا يبقى لرفع حاجة العارفين الا زكاة العارفين فيجب تخصيصها بهم الا أن يزيد عن حاجتهم فتعطى المستضعفين الذين لا نصب لهم و لا مخالفة و لا يوالون غير الامام الحق و لا الامام الحق.( قاله الأستاذ في هامش الوافي).