قَالَ الصَّادِقُ ع
Show clickable narrator chain
إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَقَدْ عَتَقَ
الهوامش · 1⌄
[1]رواه الكليني ج 6 ص 189 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام.ص 142
من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 142
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
قَالَ الصَّادِقُ ع
إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَقَدْ عَتَقَ
[1]رواه الكليني ج 6 ص 189 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام.ص 142
رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.
[2]في الكافي« فاذا ضمن جريرته فهو يرثه» و عليه الاصحاب.( المرآة).ص 142
رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا.
Hadith.3520 - It is narrated regarding a woman who cut off the breast of her female slave; "She (the slave) is free, and her mistress has no authority over her."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
[3]هذا الخبر مرويّ في الكافي ج 7 ص 303 في صدر الخبر المتقدم هكذا« قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت- الخ» و يدلّ على انّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.ص 142
رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ قَالَ
هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِيكٌ.
Hadith.3521 - It is narrated by Talhah bin Zayd, from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from his father, Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), peace be upon him, regarding a man who freed part of his slave. Imam (as) said: "He is completely free; there is no partner with Allah (swt), the Almighty."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
[4]قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه السلام« ليس للّه شريك» الا أن يكون مريضا و لا يخرج من الثلث.( المرآة).ص 142
رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ
الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا.
Hadith.3522 - It is narrated by Al-Sakooni, from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from his father, Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), peace be upon him, regarding a man who freed a pregnant bondwoman but excluded what was in her womb. Imam (as) said: "The bondwoman is free, and what is in her womb is also free because what is in her womb is a part of her."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
[5]أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.ص 142
[6]أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه، قال في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى الى الحمل و بالعكس لان الرواية في الاشقاص، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة الى تبعية الحمل لها في العتق و ان استثناه استنادا الى رواية السكونى عن الصادق عن الباقر عليهما السلام و ضعف الرواية و موافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، و قال بعض الاعلام: يحتمل كون الأصل فيه« فما استثنى» فصحف.ص 142
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 142-143.
رُوِيَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لَا.
Hadith.3523 - It is narrated from Saif bin Amira, who said: "I asked Abu Abdullah (as), 'Is it permissible for a Muslim to free a slave who is a polytheist?'" Imam (as) said: "No."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
[1]عمل بها أكثر الاصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بصحة عتقه مطلقا و فصل في النهاية و الاستبصار بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار( سلطان) أقول: روى الكليني في الكافي ج 6 ص 182 بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان عليّا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه» و قال في المسالك القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للاكثر و القول بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية و الاستبصار جمعا بحمل فعل عليّ عليه السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافى النهى عن عتقه مطلقا و هو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.ص 143
[١]رواه الكليني ج 6 ص 189 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام.
[٢]في الكافي« فاذا ضمن جريرته فهو يرثه» و عليه الاصحاب.( المرآة).
[٣]هذا الخبر مرويّ في الكافي ج 7 ص 303 في صدر الخبر المتقدم هكذا« قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت- الخ» و يدلّ على انّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.
[٤]قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه السلام« ليس للّه شريك» الا أن يكون مريضا و لا يخرج من الثلث.( المرآة).
[٥]أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.
[٦]أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه، قال في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى الى الحمل و بالعكس لان الرواية في الاشقاص، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة الى تبعية الحمل لها في العتق و ان استثناه استنادا الى رواية السكونى عن الصادق عن الباقر عليهما السلام و ضعف الرواية و موافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، و قال بعض الاعلام: يحتمل كون الأصل فيه« فما استثنى» فصحف.