من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 303
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]روى المؤلّف نحوه في الخصال ص 192 مرسلا عن الصادق( ع) و فيه« كان( يعنى صفوان) راقدا في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائى و خرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: اقطعوا يده- ثم ساق نحو ما في المتن». و روى هذه القصة البغوى في شرح السنة و المصابيح أيضا، و روى نحوه ابن ماجة في سننه.
[٢]لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة و قوله« فوجد في يد رجل» كما في الخصال ينافى ذلك. و قال الشيخ في المبسوط:« و ان كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتكأ عليه أو نام و توسّده فهو في حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قطع سارق رداء صفوان و كان سرقه من تحت رأسه في المسجد لانّه كان متوسّدا له، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز» أقول: هذا القول ينافى أيضا خبر الخصال لانّ فيه« فخرج يبول فجاء و قد سرق رداؤه» الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النسّاخ لعدم ذكره في غيره، فان كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو و الّا فلا بدّ من أن نقول: قضيّة في واقعة لا نعلم خصوصياتها، أو أن يوجّه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول الآية غير مقيد ببعض الشروط و نزلت القيود و الشروط بعد، و قوله« ثم جرت السنة في الحد» أي بعد أن رفع الى الامام.