Same indexed hadith faqih-4292; it began on pages 367-370.
Show complete hadith text
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلْيَمِينُ اَلْكَاذِبَةُ تَدَعُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ مِنْ أَهْلِهَا".
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4298 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said that a false oath leaves homes deserted of their inhabitants.
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 16⌄
[3]مروى في الكافي في الضعيف عن الصادق عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و البلاقع جمع بلقع و بلقعة و هي الأرض القفر التي لا شيء بها كما في النهاية.ص 367
[4]أي حصل و تحقّق ذلك الشرط الذي علق عليه الفعل.ص 367
[5]حيث لم يقل:« للّه على» و بدون هذه الكلمة لم يتحقّق النذر.ص 367
[1]أي نوى أن يصوم في السفر أو المرض ما لم يتضرر، أو الاستثناء من السفر فقط.ص 368
[2]لانعقاد النذر شرعا و في صورة التخلف تجب عليه الكفّارة.ص 368
[3]كما في مكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل المروية في التهذيبين قال:« كتبت اليه يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدى؟ص 368
[4]أي شيئا من الصالحات بخصوصه، بل نذر فعلا حسنا مطلقا.ص 368
[5]روى الكليني ج 7 ص 463 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين، و ان شاء صام يوما، و ان شاء تصدق برغيف».ص 368
[6]لرواية أبى بكر الحضرمى المروية في التهذيب ج 2 ص 335 قال:« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر للّه شكرا ان عافاه اللّه أن يتصدق من-- ماله بشيء كثير و لم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه، و ذلك بين في كتاب اللّه اذ يقول لنبيه« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» و الكثيرة في كتاب اللّه ثمانون». و في تفسير العيّاشيّ عن يوسف بن السخت أنه« اشتكى المتوكل فنذر للّه ان شفاه اللّه أن يتصدق بمال كثير فكتب الى الهادى عليه السلام يسأله فكتب تصدق بثمانين درهما، و كتب قال اللّه لرسوله( ص)« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» و المواطن التي نصر اللّه رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير» و روى نحوه الكليني ج 7 ص 467 و في تفسير عليّ بن إبراهيم مثله، و روى في معاني الأخبار ص 218 مسندا عن البرقي عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال« فى رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول اللّه تبارك و تعالى« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» و كانت ثمانين موطنا».ص 368
[1]قال في النافع:« ما لم يعين بوقت يلزمه الذمّة مطلقا، و ما قيد بوقت يلزم فيه و لو أخل لزمه الكفّارة» لان الأول بمنزلة الواجب الموسع و الثاني بمنزلة المضيق.ص 369
[2]كما في ذيل مكاتبة عليّ بن مهزيار المروية في الكافي ج 7 ص 456 في الموثق« كتب إليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة».ص 369
[3]روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام« لا يجزى الاعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الاقطع و الاشل و الأعرج و الأعور، و لا يجوز المقعد». و مرويّ نحوه في الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه السلام.ص 369
[1]كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب ج 2 ص 233.ص 370
[2]روى الكليني ج 7 ص 462 في الضعيف عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا يعلمه، فقال: لا يخرج حتّى يعلمه، قلت: ان أعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شيء عليه».ص 370
[3]روى الكليني ج 7 ص 435 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا ادعى عليك مال و لم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف، و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه».ص 370
[4]روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 236 في المرسل كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه فيقول: هى عليك صدقة، قال: ان جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها، و ان لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء».ص 370