من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 400
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]يظهر منه أن المصنّف قائل بوجوب المهر إذا كان دينا، و روى الكليني ج 5 ص 413 في الموثق و في الصحيح عن عبد الحميد بن عواض قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام أتزوج المرأة أ يصلح لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنّما هو دين عليك» و في الحسن كالصحيح عن البزنطى قال:« قلت لابى الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر الا أن يكون له وفاء من عرض( أى متاع) ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس».
[٢]روى الكليني ج 5 ص 376 و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام بهذا المضمون رواية.