Same indexed hadith faqih-4847; it began on pages 536-538.
Show complete hadith text
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "ثُمَّ يَقُومُ اَلرَّجُلُ فَيَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ "إِنَّهُ لَمِنَ اَلصّٰادِقِينَ" فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ اَلْإِمَامُ لَهُ اِتَّقِ اَللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اَللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ يَقُولُ اَلرَّجُلُ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ "إِنْ كٰانَ مِنَ اَلْكٰاذِبِينَ" فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومُ اَلْمَرْأَةُ فَتَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ "إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكٰاذِبِينَ" فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا اَلْإِمَامُ اِتَّقِي اَللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اَللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ تَقُولُ اَلْمَرْأَةُ غَضَبُ "اَللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ اَلصّٰادِقِينَ" فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ".
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4853 - In another narration, it is described that the man stands and swears four times by Allah (swt), saying: "Indeed, I am of the truthful in what I have accused her of." Then the Imam says to him, "Fear Allah (swt), for the curse of Allah (swt) is severe." The man then says, "May the curse of Allah (swt) be upon me if I am among the liars in what I have accused her of." Then the woman stands and swears four times by Allah (swt), saying, "Indeed, he is among the liars in what he has accused me of." The Imam then says to her, "Fear Allah (swt), for the anger of Allah (swt) is severe." She then says, "May the anger of Allah (swt) be upon me if he is among the truthful in what he has accused me of."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 7⌄
[3]ظاهره عن البزنطى و يحتمل أن يكون مستنبطا ممّا رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي ج 6 ص 162 في تفسير قوله تعالى« وَ الَّذِينَ-- يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ- الآية». أو يكون خبرا آخر لم يصل الينا و في الوسائل جعله مع ما يأتي الى قوله« و النصرانية» فى ص 538 خبرا واحدا.ص 536
[1]قوله« ان لم تنكل» أي الزوجة لم تمنع عن اللعان، و المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحدّ الى أن تضع، و قيل بمنع اللعان، و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم» و يشعر باللعان في الحمل.ص 537
[2]روى الكليني ج 7 ص 213 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث« قلت: فان قذف أبوه أمه؟ فقال: ان قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا، قال: و ان كان قال لابنه- و أمه حية-: يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرق بينهما- الخ».ص 537
[3]روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 160 في حديث« ان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ و ان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به و ان مات ورثه الابن و لم يرثه الأب» و روى في الضعيف على المشهور عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد اليه ولده؟ قال: نعم يرد إليه، و لا أدع ولده ليس له ميراث، و أمّا المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت: أ رأيت ان ماتت أمه فورثها الغلام، ثمّ مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم» و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت: ان ماتت أمه من يرثه؟ قال أخواله».ص 537
[1]روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل قذف امرأته و هي خرساء، قال: يفرق بينهما».ص 538
[2]روى الكليني ج 6 ص 166 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه« سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحران».ص 538
[3]روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم و بين المملوك و الحرة، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية، و لا يتوارثان و لا يتوارث الحرّ المملوكة»، و هذا قول الاكثر خلافا لابن الجنيد و جماعة فانهم اشترطوا اسلامها.ص 538