Chapter on a Muslim Killing a Dhimmi, a Slave, a Mudabbar, or a Mukatab, or Them Killing a Muslim
مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ"
ARead English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn⌄
Hadith.5255 - Al-Husayn ibn Sa'id narrated from Fadalah, from Aban, from Zurara, from Abu Abdullah (as) who said: "Whoever was granted protection (dhimmah) by Messenger of Allah (swt) (peace be upon him and his family), his blood money (diyyah) is complete (to that of a muslim)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 123-124.
كَمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
Show clickable narrator chain
"إِذَا قَتَلَ اَلْمُسْلِمُ اَلنَّصْرَانِيَّ فَأَرَادَ أَهْلُ اَلنَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ اَلدِّيَتَيْنِ".
ARead English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn⌄
Hadith.5256 - Ali ibn Al-Hakam narrated from Abu Al-Maghra, from Abu Basir, from Abu Abdullah Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) who said: "If a Muslim kills a Christian and the family of the Christian wishes to execute him, they may do so, but they must pay the difference between the two blood monies (diyyahs)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[4]قول المؤلّف« كما رواه» فى قوّة ان القول الذي أشار إليه زرارة رواه على بن الحكم- الخ، لكن لا يلائم ذلك قوله« و أدوا فضل ما بين الديتين» اذ لا فضل حينئذ بينهما على-- ما هو المفروض الا أن يحمل على ما إذا كان هناك فضل كأنّ يكون القاتل هو الرجل و المقتول هى المرأة( مراد) و قوله« قتلوه» ينبغي أن يجعل الاسناد مجازيا لان ذلك سبيل منهم على المسلم و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا.ص 123
الهوامش · 4 footnotes⌄
[١]أي يخرجون بالليل من بين المسلمين و يدخلون بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم حيلة و غيلة، أو إذا أرادوا الخروج من بينهم الى بلاد الكفّار فليكن مخفيّا باللّيل لئلا ينظر المسلمون اليهم و يحصل لهم وهن من خروجهم، و هو كالسابق و كذا الدخول بالنهار للتسوق أى إذا جاءوا من القرى في البلدان للبيع و الشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فان الدخول بالليل ريبة، و يمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة- كالحرمين- التي لا يجوز لهم أن يسكنوها لما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:« سألته عن اليهودى و النصرانى و المجوسى هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة قال أما ان يلبثوا بها فلا يصلح و قال: ان نزلوا نهارا و خرجوا بالليل فلا بأس».( م ت).
[٢]أي في خبر أبان من أن ديتهم كاملة.
[٣]الظاهر أنّه تتمة كلام المصنّف كما يظهر من التهذيبين أو كلام زرارة كما قال التفرشى.
[٤]قول المؤلّف« كما رواه» فى قوّة ان القول الذي أشار إليه زرارة رواه على بن الحكم- الخ، لكن لا يلائم ذلك قوله« و أدوا فضل ما بين الديتين» اذ لا فضل حينئذ بينهما على-- ما هو المفروض الا أن يحمل على ما إذا كان هناك فضل كأنّ يكون القاتل هو الرجل و المقتول هى المرأة( مراد) و قوله« قتلوه» ينبغي أن يجعل الاسناد مجازيا لان ذلك سبيل منهم على المسلم و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا.