رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ يَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5600 - Sama'ah narrated from Abu Basir from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) who said: Indeed, the Commander of the Faithful (as) used to say, "Surely, the One who counted the grains of sand in Alij knows that the shares (of inheritance) do not exceed six if people were to truly understand their proper allocations; they would never surpass six."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[1]في النهاية في حديث الدعاء« و ما تحويه عوالج الرمال» هى جمع عالج- بكسر اللام- و هو ما تراكم من الرمل و دخل بعضه في بعض.ص 254
[2]« تعول» أي لا تزيد و لا ترتفع، و العول في الفرائض هو زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجمع بالنسبة، و هو باطل عند الإماميّة كما اذا كانت ستة مثلا فعالت الى سبعة في مثل زوج و اختين لاب فان للزوج النصف ثلاثة و للاختين الثلثين أربعة فزادت الفريضة واحدا، و القائلون بالعول يجمعون السهام كلها و يقسمون الفريضة عليها فيدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الدّيون إذا ضاق المال عن حقهم، و أول مسئلة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر على ما رواه عنه العامّة و هو أنّه ماتت امرأة في زمانه عن زوج و اختين فجمع الصحابة و قال لهم: فرض اللّه تعالى للزوج النصف و للاختين الثلثين، فان بدأت للزوج لم تبق للاختين حقّهما و ان بدأت للاختين لم يبق للزوج حقّه، فأشيروا على، فاتبع رأى أكثرهم على العول. فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، و سنذكر قول الإماميّة فيه عن قريب ان شاء اللّه تعالى.ص 254
[3]الستة هي التي ذكره اللّه سبحانه في كتابه و هي الثلثان و النصف و الثلث و الربع و السدس و الثمن.ص 254