من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 271
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]من أصل المال على نهج سائر الفرائض، و الباقي للاب ما لم يزاحمه أحد الزوجين و يكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث الى السدس أن يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين أو أخا و أختين أو أربع أخوات فما زاد لاب و أم أو لأب مع وجود الأب و يجب أن لا يكون في العدد المعتبر كافر و لا رق و لا يكونوا حملا كما سيأتي.
[٢]يعني بلغ عددهم ما بلغ كثرة.