من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 291
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة واحد منها للخالين و هو الثلث ينكسر عليهما في مخرج السدس و اثنان للعمين ينكسر عليهما في مخرج السدس أيضا، و لتماثل المخرجين يكتفى بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة يصير ثمانية عشر، نصيب الخالين منها ستة واحدها للخال من الام و خمسة للآخر، و نصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام و عشرة للعم الآخر، و كذا الكلام في المسألة الآتية.( مراد).