من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 292
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الامّ و ليس له مشارك من أهل الارث في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام.( مراد).
[٢]اذ الأصل أن يمنع الأقرب الا بعد و ان كان الا بعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية مخالفة لذلك الأصل و لذلك لو كان بدل العم الخال، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال تغير ذلك الحكم الى الأصل.( مراد).
[٣]لان الجدة شريكة الأخ، و الخال لا يرث معه، فالاصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته و لان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لانه ابنها أو في مرتبته.( مراد).