Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ الْكَفَالَةِ

No. ٣٤٠٠vol. 3 · page 95
faqih-3394

رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ يُحْبَسَ وَ قَالَ

Show clickable narrator chain

لَهُ اطْلُبْ صَاحِبَكَ وَ قَضَى ع أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.

faqih-3395

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع

Show clickable narrator chain

لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ قَالَ كَفَالَةٌ تَكَفَّلْتُ بِهَا قَالَ مَا لَكَ وَ لِلْكَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى

الهوامش · 2

[2]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 65 بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الوشاء عن أبى الحسن الخزاز قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لابى العباس الفضل بن عبد الملك- الخ» و الظاهر أن المراد بأبي الحسن الخزاز أحمد بن النضر الثقة.ص 95

[1]روى الكليني في الكافي ج 5 ص 103 بسند صحيح عن حفص بن البخترى قال:ص 96

No. ٣٤٠٢vol. 3 · page 96
faqih-3396

رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‌ قُلْتُ

Show clickable narrator chain

لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3408 - Abu Ayyub asked Abu Abdullah (as) about a man who transfers a debt to another man (through a payment order or promissory note). Does the original debtor still remain liable for the payment? Imam (as) replied: "No, he does not return to him (for payment) at all, except if the one to whom the debt was transferred had already declared bankruptcy before the transfer."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[2]رواه الكليني في مرسل مجهول ج 5 ص 104 و الشيخ في التهذيب في الحسن عنه.ص 96

[3]قال العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدّى فالغرم عليه لا على الضامن- انتهى، و قيل: لعل المصنّف حمل الضامن على الكفيل. و قال سلطان العلماء- ره- قوله« انما الغرم- الخ» لان كل ما يغرمه الكفيل و الضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم و هذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الأداء و لعلّ الحديث محمول على هذا بناء على أنّه الغالب- انتهى- و قال الفيض- رحمه اللّه-: أراد بالضامن ضامن النفس أعنى الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال و يكون الوجه في نفى الغرم عنه أنّه يرجع الى الغريم بما أداه.ص 96

No. ٣٤٠٣vol. 3 · page 96
faqih-3397

رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَفَّلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ

Show clickable narrator chain

إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَا قَالَ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3403 - It is narrated from Dawud ibn al-Husayn, from Abu al-Abbas, from Abu Abdullah (as): I asked him about a man who guarantees (takes responsibility for) another man's presence until a specified time, and if he does not bring him, he will owe such-and-such amount of dirhams. Imam (as) said: "If he brings him by the specified time, then he is not liable for what he mentioned, and he remains a guarantor for his presence indefinitely unless he begins with the dirhams. If he begins with the dirhams, then he is liable for them if he does not bring him by the specified time he had set."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[4]هكذا رواه الشيخ في الموثق، و روى الكليني ج 5 ص 104 عن أبي العباس في الموثق أيضا قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام« رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به و الا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه و لا شي‌ء عليه من الدراهم فان قال: على-- خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه و في القواعد و لو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصّة و لو قال على كذا الى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال. و في شرح المحقّق الشيخ على- رحمه اللّه-: هذا مرويّ من طريق الاصحاب و قد أطبقوا على العمل به و لا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ و مثل هذا ممّا يصار إليه من غير نظر الى حال اللفظ مصيرا الى النصّ و الإجماع- انتهى، و قال الفيض رحمه اللّه-: الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين و لا مبين و قد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن و لا يغنى من جوع صونا لهما من الرد، و قد ذكره الشهيد الثاني في شرحه للشرائع من أراد الوقوف عليه و على ما يرد عليه فليراجع إليه و يخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء و تأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة و الزامه المكفول له بذلك من دون قبوله اخرى كما هو ظاهر خبر الكافي، و خبر المتن و ان كان ظاهره خلاف ذلك الا أنّه يجوز حمله عليه فان قول السائل فان لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنّه قول الكفيل و على تقدير إبائه عن هذا الحمل على و هم الراوي أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد و السائل فيها واحد هذا على نسخة الكافي كما كتبناه- انتهى.ص 96

No. ٣٤٠٤vol. 3 · page 97
faqih-3398

سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْكَفِيلِ وَ الرَّهْنِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ قَالَ

Show clickable narrator chain

لَا بَأْسَ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3404 - Dawud ibn Sirhan asked Abu Abdullah (as): About a guarantor (kafil) and a pledge (rahn) in a deferred sale (bay' al-nasi'ah). Imam (as) said: "There is no harm in it."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]الطريق إليه صحيح و هو ثقة، و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 66 عن البزنطى عنه.ص 97