رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3406 - Ghiyath ibn Ibrahim narrated from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from his father, Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), from his forefathers, from Imam Ali ibn Abi Talib (as): Regarding two men who share property-some of it is in their possession, and some is absent-so they divide what is in their possession, and each one assigns his share. One of them collects his share, but the other does not collect his share. Imam Ali (as) said: "Whatever is collected by one of them is shared between them, and whatever is lost is also shared between them."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[1]لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع الى توكيل كل منهما الآخر في أخذ حقه من المديون و احتسابه عما أخذه الآخر من المديون الآخر فإذا أخذ أحدهما ثلث حقّ الموكل عنده و هذا الحق باق الى أن يأخذ الآخر من المديون الآخر و يحتسب عنه فإذا لم يأخذ بقى حقه عند الآخر، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم و هو الذي يجرى فيه الحوالة و أما الأعيان القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها و ان يبيع كل واحد منهما حصته من الآخر فليس لمن لم يصل إليه ذلك المال أن يأخذ حصته من الذي وصل إليه ما اشتراه الا إذا تلف ذلك المال الغائب قبل قبضه أو لم يقدر عليه فانه حينئذ يبطل بنفسه.( مراد).ص 98