No. ٦٧vol. 1 · page 33
faqih-66قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع
Show clickable narrator chain
إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ
الهوامش · 1⌄
[3]قوله( ع)« وجب الطهور» أي استعماله في الطهارة و تطهير الأعضاء به، و ظاهر هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا لغيره.( مراد).ص 33