Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً

No. ٥٣٦٧vol. 4 · page 162
faqih-5359

رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

Show clickable narrator chain

إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.

الهوامش · 1

[2]يدل على أنّه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فانها تعتق من نصيب ولدها و ليس عليها شي‌ء و لا عاقلة لها حتّى تعقلها و مع العمد تقتل به. و ما ورد في بعض الأخبار أنّها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسيّ رحمه اللّه، و لكن وهب بن وهب أبو البخترى كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.ص 162