Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ

faqih-5607
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ قَالَ
Show clickable narrator chain

وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرَهُنَ‌. فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ- لِأَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ يَأْخُذُ نَصِيبَ الَّذِي يَجُرُّهُ.

الهوامش1

[4]رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أيضا، و قوله« و لا وارث غيرهن» أي من البنين. و لكن المصنّف- رحمه اللّه- أخذ بظاهره و اشترط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد و لم يقل به غيره و سيأتي الكلام فيه عند قول المصنّف في باب ميراث الابوين مع ولد الولد.ص 268

No. ٥٦١٩chapter #5169vol. 4 · page 269
faqih-5608

وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَةَ اِبْنَتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ذَلِكَ "اَلْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".

English translationBab Ul Qaim Publications

Hadith.5619 - Muhammad ibn Al-Hasan Al-Saffar (may Allah (swt) be pleased with him) wrote to Abu Muhammad Imam Hasan ibn Ali Al-Askari (as) asking about a man who passed away, leaving behind his daughter's daughter and his full brother. Imam (as) replied: "The inheritance belongs to the closest relative, Allah (swt) willing."

Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

الهوامش1

[1]قوله« الميراث للاقرب» مؤيد لقول المصنّف لان الابوين أقرب الى الميت من أولاد الاولاد لكن لم يعمل بظاهر الخبرين غيره- رحمه اللّه-ص 269