Same indexed hadith faqih-5607; it ends on this printed page after beginning on pages 268-269.
Show complete hadith text
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ قَالَ
Show clickable narrator chain
وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرَهُنَ. فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ- لِأَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ يَأْخُذُ نَصِيبَ الَّذِي يَجُرُّهُ.
الهوامش · 1⌄
[4]رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أيضا، و قوله« و لا وارث غيرهن» أي من البنين. و لكن المصنّف- رحمه اللّه- أخذ بظاهره و اشترط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد و لم يقل به غيره و سيأتي الكلام فيه عند قول المصنّف في باب ميراث الابوين مع ولد الولد.ص 268