Show clickable narrator chain
حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.
English translationBab Ul Qaim Publications
Hadith.2930 - Suwayd al-Qalla’ narrated from Ayyub ibn Harr, from Burayd al-‘Ijli, from Abu Abdullah (as), who said: I asked him about a man who entrusted me with some money, but he died without leaving anything for his children, and he had not performed the Hajj of Islam. Imam (as) said: "Perform Hajj on his behalf, and whatever remains, give it to his children."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
الهوامش2
[2]طريق الرواية صحيح و رواه الكليني أيضا في الصحيح.ص 445
[3]قال في المدارك ص 338: اعتبر المحقق و غيره في جواز الاخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون و الا وجب استيذانهم و هو جيد لأن مقدار أجرة الحجّ و ان كان خارجا عن ملك الورثة الا أن الوارث مخير في جهات القضاء و له الحجّ بنفسه و الاستقلال بالتركة و-- الاستيجار بدون أجرة المثل فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق، و اعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك و هو حسن، و اعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم و اثبات الحق عنده و الا وجب استيذانه، و حكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار اذن الحاكم في ذلك مطلقا و استبعده، و ذكر الشارح أن وجه البعد اطلاق النصّ الوارد بذلك و هو غير جيد فان الرواية انما تضمّنت أمر الصادق عليه السلام لبريد في الحجّ عمّن له عنده الوديعة و هو اذن و زيادة، و لا ريب أن استيذان الحاكم مع امكانه أولى أما مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحقّ الذي يعلم من بيده المال ثبوته، و مورد الرواية الوديعة و ألحق بها غيرها من الحقوق الماليّة حتّى الغصب و الدين و يقوى اعتبار استيذان الحاكم في الدين فانه انما يتعين بقبض المالك أو ما في معناه، و مقتضى الرواية أن المستودع يحجّ لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الاجير أنسب لذلك من الودعى.ص 445