Usul16

Chapter on Marrying Two Bondwomen Sisters at the Same Time

No. ٤٥٥١chapter #1vol. 3 · page 448
faqih-4545

رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى‌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ بَاعَهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْ‌ءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.4551 - Al-Alaa narrated from Muhammad ibn Muslim, from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), who said: I asked him about a man who owned two slave sisters and had relations with one of them, then later had relations with the other. Imam (as) said: "If he has relations with the second one, then the first becomes prohibited for him until the second one dies." I said: "What if he sells the second one? Does the first then become permissible for him?" Imam (as) said: "If he sold her due to a need and without intending to return to the first one, then I see no harm in it. But if he sold her with the intention of returning to the first one, then no, and may he have no honor in doing so."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]هذا أيضا مستثنى من قاعدة« ان الحرام لا يفسد الحلال» كما مرت الإشارة الى مثله ممّا يستثنى من تلك القاعدة، و ينبغي حمل حرمة الأولى على دخوله بالاخرى مع العلم بالحرمة كما يجيى‌ء في الحديث الآخر، كما أن قوله عليه السلام« فان وطئ الأخيرة و هو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا» فى الحديث الآتي ينبغي حمله على حرمتها ما دامت الأخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد الإتيان بالاولى.( مراد).ص 448

No. ٤٥٥٢chapter #2vol. 3 · page 448
faqih-4546

فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْأُولَى فَإِنْ وَطِئَ الْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.4552 - In a narration from Ali ibn Ri'ab, from Al-Halabi, from Abu Abdillah (as), he said: I asked him about a man who purchases two sisters and has relations with one of them, then has relations with the other. Imam (as) said: "If he had relations with the second one out of ignorance, the first does not become prohibited for him. However, if he had relations with the second one while knowing that it is prohibited, then both of them become prohibited for him."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[3]لا خلاف في أنّه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطى بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح، و لا خلاف أيضا في جواز جمعها في الملك، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى-- عليه حتّى يخرج الأولى عن ملكه، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما و لا حدّ عليه و لكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ الثانية ففى تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال: الأول و هو مختار الشيخ في المبسوط و المحقق و أكثر المتأخرين ان الأولى تبقى على الحل و الثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطى الثانية أم كان عالما و سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، و متى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية سواء أخرجها للعود الى الثانية أم لا، الثاني قول الشيخ في النهاية و هو أنّه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتّى تموت الثانية، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع الى الأولى لم يجز له الرجوع إليها و ان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع الى الأولى، و ان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع الى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، و استند لهذا التفصيل الى أخبار كثيرة مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني فجمع الشيخ بينها بما ذكر و هنا أقوال أخر و التفصيل مذكور مع أدلة الأقوال في شرح الشرائع( أى المسالك)( سلطان) و قال العلامة في التحرير: الأقرب عندي أن الثانية محرمة دون الأولى لكن يستحب له التربص حتّى يستبرئ الثانية.ص 448