Usul16

Chapter on Mutual Dissolution of Marriage (mubaraʾah)

No. ٤٨١٦chapter #1vol. 3 · pages 519-520
faqih-4810

رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

الْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ‌ وَ اتْرُكْنِي فَتَرَكَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ لَهَا إِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ. وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا وَ الْمُبَارَأَةُ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.4816 - Hammad narrated from Al-Halabi, from Abu Abdullah (as), who said: "Mutual separation (mubara'ah) is when a woman says to her husband, 'You are free from any obligation I have upon you, so leave me,' and he leaves her. However, he should say to her, 'If you reclaim anything from what you have given up, then I have authority over you.'" It is also narrated: "It is not appropriate for him to take more from her than her dowry; rather, he should take less than her dowry. In mutual separation (mubara'ah), the husband has no right to take her back."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[5]من المهر و غيره، و هذا باطلاقه يدلّ على أنّه يجوز في المبارأة أخذ جميع المهر كما هو المشهور، و لا يشترط كون العوض دون المهر كما هو المنقول من المصنّف و سيجي‌ء.ص 519

[1]المراد ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و انما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام و تكلم بما لا يحل لها»، و يحمل على الاستحباب لصريح خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام« المبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك و اتركنى أو تجعل له من قبلها شيئا فتركها الا أنّه يقول: فان ارتجعت في شي‌ء فانا أملك ببضعك، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه» و لهذا قال المصنّف« لا ينبغي» و ان نسب اليه القول بعدم جواز أخذ المساوى كما يأتي منه ص 524.ص 520

[2]روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدّث قال:« المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج» و عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المبارأة تطليقة باينة و ليس في شي‌ء من ذلك رجعة».ص 520