رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
Show clickable narrator chain
إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.
الهوامش · 1⌄
[2]يدل على أنّه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فانها تعتق من نصيب ولدها و ليس عليها شيء و لا عاقلة لها حتّى تعقلها و مع العمد تقتل به. و ما ورد في بعض الأخبار أنّها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسيّ رحمه اللّه، و لكن وهب بن وهب أبو البخترى كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.ص 162