رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ وَ إِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ.
الهوامش · 1⌄
[2]المشهور بين الاصحاب أن للموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه الردّ و لو مات قبل الرد أو بعده لم يكن للردّ أثر و كانت الوصيّة لازمة للوصى، و ذهب العلامة في التحرير و المختلف الى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالاصل. و مستند المشهور الاخبار، و قال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار: و الحق أن هذه الأخبار ليست بصريحة في المدّعى لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا و الغائب يلزمه مطلقا و هو غير محلّ النزاع، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم( الّتى تأتي في آخر الباب) ايماء إليه ثمّ قال: و لو حملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى- انتهى.( المرآة).ص 195