رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ
Show clickable narrator chain
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.
الهوامش · 1⌄
[2]قال في المسالك: اختلف الاصحاب في صحّة وصية الصبى الذي لم يبلغ باحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الاكثر من المتقدمين و المتأخرين الى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف و به أخبار كثيرة، و أضاف الشيخ- رحمه اللّه- الى الوصيّة الصدقة و الهبة و الوقف و العتق لرواية زرارة( الآتية) و في قول بعضهم لاقاربه و غيرهم إشارة الى خلاف ما روى في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمّد بن مسلم( التي تأتي في آخر الباب) و هو يقتضى عمله بها، و القائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد و اكتفى في الأنثى بسبع سنين استنادا الى رواية الحسن بن راشد، و هي ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج ص 382 بإسناده عن الحسن بن راشد عن العسكريّ عليه السلام قال:« إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك» و هي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لإجماع المسلمين من اثبات باقى الاحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية، و ابن إدريس سدّ الباب، و اشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها و نسبه الشهيد في الدروس الى التفرد بذلك.ص 196