Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 197
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال : لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم).
[٥٦٩](٥٧٠) (٥٧١) الاستبصار ج ١ ص ١٦١.ص 197
[٥٧٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 197
إن اجنب نفسه فعليه أن يغتسل على
[٥٦٩](٥٧٠) (٥٧١) الاستبصار ج ١ ص ١٦١.
[٥٧٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ١٩. ٥٧٣ الاستبصار ج ١ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢ وفيه (ما كان عليه)