Same indexed hadith tahdhib-614; it ends on this printed page after beginning on pages 212-213.
Show complete hadith text
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم. ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة). إذا كانت هذه الاشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته باحد هذه الاشياء أو بالبول والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه. ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا وإن كان غسلا فغسلا ، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين احداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه ، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه). فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله ، يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه على الارض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما ضربة اخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء). يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى التيمم حسب ما قدمناه.
الهوامش · 2⌄
[٦١٧]الفقيه ج ١ ص ٥٨.ص 212
[١]المرة : بالكسر خلط من اخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء.ص 213