Show clickable narrator chain
انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 212
انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله).
[٦١٥]الاستبصار ج ١ ص ١٧١.ص 212
سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ، قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال : نعم.
[٦١٦]الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 212
[٦١٥]الاستبصار ج ١ ص ١٧١.
[٦١٦]الكافي ج ١ ص ٢٠.
[٦١٧]الفقيه ج ١ ص ٥٨.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 212-213.
سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم. ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة). إذا كانت هذه الاشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته باحد هذه الاشياء أو بالبول والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه. ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا وإن كان غسلا فغسلا ، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين احداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه ، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه). فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله ، يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه على الارض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما ضربة اخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء). يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى التيمم حسب ما قدمناه.
[٦١٧]الفقيه ج ١ ص ٥٨.ص 212
[١]المرة : بالكسر خلط من اخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء.ص 213