Same indexed hadith tahdhib-654; it ends on this printed page after beginning on pages 227-228.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس به.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 228
Same indexed hadith tahdhib-654; it ends on this printed page after beginning on pages 227-228.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس به.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.
[٦٥٨](٦٥٨) الفقيه ج ١ ص ٨.ص 228
فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير. قوله والطير عموم في كل طير.
[٦٥٩]الكافي ج ١ ص ٤.ص 228
سئل عما تشرب منه الحمامة فقال : كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
[٦٦٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤.ص 228
[٦٥٩]الكافي ج ١ ص ٤.
[٦٦٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤.